للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يونس (١): يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد المعرفة بقيمته.

واحترز بصلح العمد من صلح الخطأ، فإن فيه الشفعة بالدية. وأشار بقوله: (وجزاف نقد) إلى قول ابن شاس: وإذا اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعرف وزنه، أخذه الشفيع بالقيمة ثم حكى (٢) قولا بعدم الشفعة (٣) ابن راشد (٤): ولم أره.

قوله: (وبما يخصه، إن صاحب غيره) أي: وأخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن، إن صاحب غيره في العقد، كما إذا اشترى الشقص مع عرض صفقة واحدة، وقال في المدونة: وليس للشفيع (٥) أخذ العرض، ولا ذلك عليه إن أباه (٦)، وإليه أشار بقوله: (ولزم المشترى الباقي) أي: باقي الصفقة.

قوله: (وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملئ) يريد: أن البيع إذا وقع في الشقص بثمن مؤجل، فإن الشفيع يأخذه بذلك الثمن إلى أجله، بشرط ملائه، أو إتيانه بضامن ملئ، وإلى اشتراط ملاء الشفيع، أشار بقوله: (إن أيسر). والمشهور أنه لا يشترط في ملاء الشفيع أن يكون مساويا لملاء المشترى. وقال أشهب: إن لم يكن مثله، (٧) أتى بحميل مثله ثقة وملاء (٨).

قوله: (وإلا عجلَ الثَّمَنُ) أي: وإن لم يكن الشفيع مليئا، ولا وجد ضامنا مليئا، فلا يأخذ الشقص حتى يعجل الثمن، وقاله في المدونة (٩)، وظاهره ولو كان عدمه مساويا لعدم المشترى، وهو قول محمد (١٠).


(١) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن ٥).
(٢) في (ن ٣): (ذكره).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٨٨٤.
(٤) في (ن) و (ن ٣): (ابن رشد).
(٥) في (ن ٤): (على الشفيع).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٣٤.
(٧) زاد بعده في (ن): (أي).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٢.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٩.
(١٠) انظر: التوضيح: ٦/ ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>