للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما كان هو أيضا ظاهر كلامه هنا، أشار بقوله: (إلا أن يتساويا عدما على المختار) أي: على ما اختاره اللخمي، وذلك أنه حكى قولين فيما (١) إذا تساويا عدما، الأول: أن الشفيع يلزمه الإتيان بحميل، والثاني: أنه لا يلزمه ذلك، قال: وهو الصواب؛ (٢) لأن الشفيع موسر بالحصة (٣). وحكى في البيان -أيضا- القولين، قال: وإن تساويا في الملاء لم يلزمه حميل باتفاق، وإن كان الشفيع أقل ملاء فعلى الخلاف، وإن كان الشفيع (٤) أشد عدما لزمه حميل باتفاق (٥).

قوله: (ولا يجوز إحالة البائع به) أي: بالثمن المؤجل، والإضافة في البائع (٦) من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمعنى: ولا يجوز للمشتري أن يحيل البائع على الشفيع بالثمن المؤجل، يريد: لأن الإحالة إنما تكون بالدين الحال.

قوله: (كإن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له) يشير بهذا إلى قوله في المدونة: ولا يجوز للشفيع أن يعطيه أجنبي مالا على أن يقوم الشفيع بشفعته ويربحه ذلك، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته (٧)) لغيره (٨).

فقوله: (كان أخذ من أجنبي)، أي الشفيع (٩)، وقوله: (ليأخذ)، أي: بشفعته، ويربح (١٠) المال الذي يدفعه له الأجنبي، ابن سهل: وليس له أن يأخذها بعد ذلك (١١)،


(١) في (ن ٣): (فيها).
(٢) زاد بعده في (ن): (قال).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٥١.
(٤) قوله: (الشفيع) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (وإن كان الشفيع أقل ملاء ... لزمه حميل باتفاق) ساقط من (ن ٥). وانظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٧٦.
(٦) في (ن ٥): (البيع).
(٧) قوله: (ويربحه ذلك، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته) زيادة من (ن ٣).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٤٥.
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أي الشفيع).
(١٠) في (ن): (ليربح).
(١١) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>