للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن أخذه بالشفعة لغيره إعراض عنها فتسقط -وإليه أشار بقوله: (ثم لا أخذ له (١) -. وعن أشهب: أن له الأخذ بعد ذلك.

قوله: (أو باع قبل أخذه) هو كقوله في المدونة: ولا يجوز بيعه الشقص قبل أخذه إياه بشفعته (٢) ". زاد ابن يونس في نقله: لأنه بيع ما ليس عندك، قال: بخلاف تسليمه للمشتري على مال يأخذه منه، فذلك جائز؛ لأنه لم يبع منه شقصا، إنما باع حقا وجب له، وإليه أشار بقوله: (بخلاف أخذ مال بعده ليسقط).

قوله: (كشجر وبناء بارض حبس أو معير) أي: وكذا يجوز له أن يأخذ ما باعه شريكه من بناء أو شجر في أرض محبسة (٣) أو معارة، وهذا هو المشهور، وقال ابن المواز: لا شفعة في ذلك (٤).

وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان الأربع: والشفعة في الثمار، والقصاص بالشاهد واليمين، وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإبل (٥).

مالك: في جميع ذلك: إنه لشيء استحسناه، وما علمت أن أحدا قاله قبلي (٦).

قوله: (وقدم المعير بنقضه أو بثمنه، إن مضى ما يعار له) يعنى: إذا باع الشخص البناء الكائن (٧) في الأرض المعارة، فإن رب الأرض مقدم على المشترى، ويأخذ ذلك بقيمة نقضه أو يدفع ثمنه، قال في المدونة: وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه (٨)، ثم باع أحدهما نصيبه من النقض، فلرب الأرض (٩) أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باع به، فإن أبى فلشريكه الشفعة بالضرر، وهو أصل الشفعة (١٠) ....


(١) في (ن): (به).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٤٥.
(٣) قوله: ("معير" أي: وكذا يجوز له ... في أرض محبسة) ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٦.
(٥) زاد بعده في (ن): (قال).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٧.
(٧) في (ن): (الكائن له).
(٨) قوله: (بإذنه) ساقط من (ن ٤).
(٩) قوله: (فلرب الأرض) يقابله في (ن ٤): (فلربه).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٦، وتهذيب المدونة: ٦/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>