للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتهى.

وقيل: يأخذه بقيمته مقلوعا فقط، وقيل: بالثمن فقط، حكى ذلك عياض وغيره، وقيد أبو عمران (١) مذهب المدونة (٢) بما إذا مضى زمن يعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما (٣) -وإليه أشار بقوله: (وإلا فقائما (٤)) - و (٥) هكذا وقع لسحنون (٦).

قوله: (وكثمرة ومقاثٍ (٧) وباذنجان ولو مفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه، وهي إحدى مسائل الاستحسان التي تقدمت، وعليه معظم (٨) أصحاب مالك (٩)، كابن القاسم (١٠)، وأشهب (١١). وقال ابن الماجشون (١٢): لا شفعة فيها، ولو بيعت مع أصولها. ولأشهب ثالث (١٣): إن بيعت مع أصولها ففيها الشفعة، وإلا فلا. ولما كان المذهب وجوب الشفعة مطلقا قال (١٤): (ولو مفردة) ابن القاسم في العتبية: (والمقاثي) (١٥) كالثمار، وكذلك الباذنجان والقطن والقرع (١٦).

قوله: (إلا أن تيبس) يريد: أن أخذ الشريك (١٧) الثمرة بالشفعة مقيد بما إذا لم تيبس،


(١) في (ن ٥): (أبو محمد أن).
(٢) قوله: (وقيد أبو عمران مذهب المدونة) يقابله في (ن): (وقال أبو عمران مذهب المدونة مقيد).
(٣) قوله: (قائما) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (قائما).
(٥) في (ن): (أي).
(٦) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٧١.
(٧) في (ن): (مقتات).
(٨) في (ن): (بعض).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦٤.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤.
(١٣) قوله: (ثالث) ساقط من (ن ٤).
(١٤) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣).
(١٥) في (ن): (والمقاتي).
(١٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤، وانظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٦٨ و ٥٦٩.
(١٧) قوله: (الشريك) زيادة من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>