للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَسُنَّ (١) إقَامَةٌ مُفْرَدَةً (٢)، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً (٣)) لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة (٤)؛ أي: يفرد منها (٥) ما عدا التكبير، ولهذا قال: (وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع (٦). ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وَإِنْ (٧) قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين (٨) بإقامة واحدة (٩).

قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت (١٠) الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا (١١) أو ساهيًا أجزأه وليستغفر (١٢) الله (١٣). ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت (١٤).

قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا (١٥) فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم (١٦)، وقال أشهب: تكره إقامتها.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨.
(١) في (ز ١) و (ن) و (ن ٢): (وتسن).
(٢) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (منفردة).
(٣) قوله: (وإن قضاءً) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٤) في (ن) و (ن ٢): (منفردة).
(٥) في (ن): (يفردها).
(٦) قوله: (أنها تشفع) يقابله في (ن ٢): (أنه يشفع). وانظر: المنتقى: ٢/ ١٤.
(٧) في (ن): (ولو).
(٨) قوله: (يصلي صلاتين) يقابله في (ن): (تصلى صلاتان).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠.
(١٠) في (ن): (ترك).
(١١) في (ن): (عمدا).
(١٢) في (ن ٢): (ويستغفر).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠.
(١٤) انظر: الذخيرة: ٢/ ٧٥.
(١٥) قوله: (سِرًّا) ساقط من (ن).
(١٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>