للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الملبي حتى يفرغ (١)، وكذلك المؤذن في أذانه (٢).

قوله: (وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ) هكذا قال في المدونة (٣)، نظرًا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته (٤) فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة (٥)، وروى ابن وهب (٦) جواز إقامة الراكب نظرًا إلى خفة النزول (٧).

قوله: (أَوْ مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ كَأَذَانِهِ) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين (٨)، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم (٩)، قاله سحنون، وهو (١٠) معنى (١١) قوله: (أو معيد (١٢) ... إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته (١٣) كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة (١٤).

(المتن)

وَسَنَّ إِقَامَة مُفْرَدَةٌ، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ، وَإِنْ قَضَاءً. وَصَحَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ. وَلِيَقُمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.

(الشرح)


(١) إنظر: المدونة: ١/ ١٥٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٩.
(٤) في (ن ٢): (إقامة).
(٥) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (ابن الجلاب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٧ و ١٦٨.
(٨) في (ن ٢): (لأخرى).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٩١.
(١٠) قوله: (وهو) ساقط من (س) و (ن).
(١١) قوله: (وهو معنى) يقابله في (ن ٢): (ومعنى).
(١٢) قوله: (أو معيد) يقابله في (ن ٢): (أو معيدا لصلاته).
(١٣) قوله: (وكره إقامة معيد لصلاته) يقابله في (ن ٢): (وكذلك معيد الصلاة).
(١٤) قوله: (أذان معيد لصلاة) يقابله في (ن ٢): (أذن معيد لصلاته)، وفي (ن): (أذان معيد لصلاته).

<<  <  ج: ص:  >  >>