للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيده ابن يونس بما إذا كان المؤذن بطيئًا (١) في أذانه، ونحوه للباجي (٢).

قوله: (وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلاةٍ) يعني: وكذلك يجوز للمؤذن أن يأخذ (٣) الأجرة على الأذان (٤) وحده، أو عليه وعلى الصلاة معًا، وقاله في المدونة (٥) وغيرها.

قوله: (وَكُرِهَ عليها) أي: وكره أخذ الأجرة عليها منفردة عن الأذان، قال في كتاب الجعل والإجارة (٦) من المدونة: وكره مالك الإجارة (٧) على الحج وعلى الإمامة في الفرائض والنوافل في قيام (٨) رمضان.

ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة (٩). وصرح أيضًا بالكراهة صاحب النكت وابن (١٠) يونس (١١) وهو خلاف ما قال في الجواهر (١٢)، والمشهور المنع ولعله محمول على الكراهة (١٣) ليوا فق كلام غيره.

قوله: (وَسَلامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ) الضمير عائد على المؤذن، وإنما كره السلام عليه (١٤) حينئذٍ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع (١٥) أذانه وتلبيته، كما (١٦) قال (١٧) في المدونة: ويكره السلام


(١) في (ن ٢): (يطيل)، انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٤٣٧.
(٢) انظر: المنتقى: ٦/ ٢.
(٣) قوله: (أن يأخذ) يقابله في (ن): (أخذ).
(٤) قوله: (إذا أخذ المؤذن الأجرة عليه) يقابله في (س): (للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠.
(٦) قوله: (والإجارة) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (إجارة).
(٨) قوله: (قيام) زيادة من (ن ٢).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣١.
(١٠) في (ن): (ابن).
(١١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٤٤٦.
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٩١.
(١٣) قوله: (على الكراهة) ساقط من (ن).
(١٤) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).
(١٥) قوله: (لأن يقطع) يقابله في (ن ٢): (يؤدي إلى قطع أذانه).
(١٦) قوله: (كما) ساقط من (س) و (ن).
(١٧) قوله: (كما قال) يقابله في (ن ٢): (وقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>