للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الصلاة والسلام أعمى (١)؛ يعني: ابن أم مكتوم، ولا يرجع في ذلك إلى (٢) ما في نفسه، بل يستخبر الثقات (٣) ويَستثبتُ (٤) في ذلك.

قوله: (وَتَعَدُّدُه وَتَرَتُّبُهُمْ) أي: وجاز أيضًا تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، وترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد، أو (٥) طائفة بعد أخرى إذا كان وقت الصلاة متسعًا، ولهذا قال: (إلا المَغْرِبَ) أي: فإنه لا يجوز فيها ذلك (٦)، وإلا أدى (٧) إلى خروج وقتها على المشهور.

قوله: (وَجَمْعُهُمْ كُلٌّ عَلَى أَذَانِهِ) أي: وكذلك يجوز أن يؤذنوا جماعة في فور واحد، بشرط أن لا يقتدي واحد (٨) منهم بأذان صاحبه، ولا يعتمد على شيء من ألفاظه بل كل على أذان نفسه.

قوله: (وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ) أي: ويجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها، لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال: "أَقِمْ أَنْتَ" فأقام (٩).

قوله: (وَحِكَايَتُهُ قَبْلَهُ) أي: وكذلك تجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: قبل تمام أذانه، وقاله في المدونة (١٠)،


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨.
(٢) قوله: (ولا يرجع في ذلك إلى) يقابله في (ن ٢): (ولا يرفع في ذلك إلا).
(٣) في (ن): (النقاد).
(٤) في (ن): (ويثبت).
(٥) في (ن): (و).
(٦) قوله: (ذلك) زيادة من (س).
(٧) قوله: (وإلا أدى) يقابله في (ن ٢): (لأنه يؤدي).
(٨) قوله: (يقتدي واحد) يقابله في (ن ٢): (يقد أحد) يقابله في (ن): (يقتدي أحد).
(٩) ضعيف، أخرجه أبو داود: ١/ ١٩٦، في باب الرجل يؤذن ويقيم آخر، من كتاب الصلاة، برقم: ٥١٢، وأحمد: ٤/ ٤٢، برقم: ١٦٥٢٣، والبيهقي في الكبرى: ١/ ٣٩٩، في باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، من جماع أبواب الأذان والإقامة، برقم: ١٧٣٨.
ولفظه عند أبي داود: "أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال: "ألقه على بلال"، فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: "فأقم أنت". وانظر تفصيل الكلام على الحديث في البدر المنير: ٣/ ٤١٤.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>