للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرهما عن مالك (١): أن الحائط إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. وعنه في مختصر ما ليس في المختصر: أن الشفعة في ذلك، وإن لم يحتج الحائط له (٢).

قوله: (وإرث) قد تقدم عند قوله: (ممن تجدد ملكه اللازم (٣) اختيارا)، أن الميراث لا شفعة فيه على المشهور، لأن الحصة المنتقلة (٤) لم يتجدد ملك مالكها اختيارًا، وعن مالك: أن الشفعة في ذلك (٥).

قوله: (وهبة بلا ثواب) أي: لا شفعة في الهبة لغير ثواب، وهكذا قال في المدونة (٦)، وهو المشهور. ابن يونس، وغيره: ولمالك قول بثبوتها في ذلك (٧). فأما هبة الثواب فهي بيع من البيوع، لكن لا تكون فيها الشفعة إلا بعد دفع الثواب؛ ولهذا قال هنا: (وإلا فبه بعده) أي: وإن لم تكن الهبة لغير ثواب، بل كانت للثواب، فإن في ذلك الموهوب الشفعة بعده، وقاله في المدونة (٨).

قوله: (وخِيَارٍ إِلا بَعْدَ مُضِيِّهِ) أي: وهكذا لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد مضيه، وهو مثل قوله في المدونة: ومن ابتاع شقصًا على خيار، فلا شفعة فيه حتى يتم البيع (٩). ولا خلاف فيه بين ابن القاسم وأشهب، وإنما اختلفا هل الخيار الحكمي كالشرطي، أو لا؟ .

قوله: (ووَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ، إِنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلا) أي: ووجبت الشفعة لمشترى الخيار، إن باع المالك نصفين أحدهما خيارًا أولًا، والثاني (١٠) بتلا بعده؛ ولهذا قال: (ثم بتلا)، وقوله: (فأمضى) (١١)، أي: بيع الخيار؛ وهو مبني على أن بيع الخيار منعقد من


(١) من هنا بداية سقط في النسخة (ن ٥).
(٢) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٦٢.
(٣) قوله: (اللازم) ساقط من (ن ٣).
(٤) في (ن): (المشغلة).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ٥٩٥.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦.
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦.
(٩) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٥٩.
(١٠) في (ن): (الآخر).
(١١) في (ن): (وأمضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>