للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوله، فمشترى البتل متجدد على مشترى الخيار (١). وعلى القول أن بيع الخيار منحل؛ تكون الشفعة لمشترى البتل. وهكذا بنى الأشياخ القولين. وهو جار على خلاف المعهود؛ لأن (٢) الأول منهما هو مذهب ابن القاسم، والمعروف من المذهب أن بيع الخيار منحل. قال في المدونة: ومن ابتاع (٣) شقصًا بيع خيار وله شفيع، فباع الشفيع شقصه قبل تمام الخيار بيع بتل فإن (٤) تم بيع الخيار، فالشفعة لمبتاعه (٥).

أبو الحسن، وقال أشهب: هي (٦) لمبتاع البتل (٧)، بناء على أن بيع الخيار منعقد (٨)، أو (٩) منحل حتى ينعقد. وإذا فرعنا على هذا الخلاف، وعلى الخلاف في بيع الحصة المستشفع بها هل تسقط الشفعة؟ كما سيأتى أم لا (١٠)، إذا باع أحدهما نصيبه بالخيار، ثم باع الآخر نصيبه بتلًا، ثم أمضى بيع الخيار؛ فإن المسألة يتحصل فيها أربعة أقوال:

فعلى أن بيع الخيار منعقد، وأن بيع الحصة لا يسقط الشفعة؛ فالشفعة لبائع البتل على مشترى الخيار. وعلى أنه منحل، وأن بيع الحصة يسقط (١١) الشفعة؛ فالشفعة (١٢) لمشتري البتل وهو قول أشهب وعلى أنه منعقد وأن بيع الحصة يسقط الشفعة لمشترى الخيار، وهو مذهب المدونة (١٣). وعلى أنه منحل، وأن بيع الحصة لا يسقط


(١) زاد بعده في (ن ٤): (على القول أن بيع الخيار منعقد).
(٢) في (ن ٤): (إلا أن).
(٣) في (ن ٤): (باع).
(٤) قوله (تم) زيادة من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧، وتهذيب المدونة: ٤/ ١٦١.
(٦) في (ن): (هو).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٩.
(٨) زاد بعده في (ن): (أولا).
(٩) قوله: (منعقد، أو) ساقط من (ن ٤).
(١٠) قوله: (أم لا) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(١١) في (ن ٣): (لا يسقط).
(١٢) قوله: (لمشتري البتل وهو قول أشهب وعلى أنه منعقد وأن بيع الحصة يسقط الشفعة) زيادة من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).
(١٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧، وتهذيب المدونة: ٤/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>