للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشفعة، فالشفعة لبائع الخيار، وهو قول، أصبغ (١) وابن المواز (٢).

قوله: (وبَيْعِ فَاسِدٍ (٣)، إِلا أَنْ يَفُوتَ، فَبِالْقِيمَةِ) يريد: أن البيع الفاسد لا شفعة فيه؛ لأنه مفسوخ، إلا أن يفوت فإن المشتري يملكه بالقيمة، ويكون (٤) فيه الشفعة حينئذ بتلك القيمة التي وجبت على المشتري يريد: إذا كان فواته (٥) بغير البيع الصحيح؛ ولهذا قال: (إِلا بِبَيْعٍ صَحَّ، فَبِالثَّمَنِ فِيهِ) أي: فإن كان الفوات إنما حصل بسبب البيع الصحيح، بأن يكون المشتري (٦)) شراء فاسدًا قد باع الشقص بيعًا صحيحًا؛ فإن الشفيع يأخذه (٧)) بالثمن الوا قع في البيع الصحيح، وهو مراده بقوله: (فبالثمن فيه). واحترز بقوله (٨): (بالبيع الصحيح) من (الفاسد) فإنه لا يفيت، قال في المدونة: وإذا باعها المشتري (٩) شراء فاسدًا (١٠) بيعًا فاسدًا، رد الأول والآخر جميعًا، إلا أن يفوت وتجب فيه القيمة فلا يرد (١١).

قوله: (وتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ) يريد: أن الشريكين إذا تنازعا في سبقية الملك، فادعى كل واحد منهما أن ملكه سابق على ملك صاحبه، وطلب كل واحد منهما (١٢) الشفعة بذلك؛ فإنها لا تثبت بذلك لواحد منهما (١٣)، لكن لكل واحد تحليف الآخر، فإن حلفا أو نكلا فلا كلام, وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة للحالف؛ ولهذا قال:


(١) في (ن ٤): (ابن القاسم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٩.
(٣) في (ن): (فسد).
(٤) في (ن): (تكون).
(٥) في (ن): (فوته).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (اشترى).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (بالشفعة).
(٨) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٩) هنا نهاية السقط في النسخة (ن ٥).
(١٠) قوله: (شراء فاسدًا) زيادة من (ن ٣).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٠.
(١٢) قوله: (منهما) ساقط من (ن).
(١٣) زاد بعده في (ن ٤): (الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>