للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أو ساقى أو استأجر) أي: وكذلك تسقط الشفعة إذا ساقى (١) الشفيع المشتري في الحصة المبيعة أو استأجرها منه.

وقال أشهب: أيضا لا تسقط (٢). اللخمي: وهذا إذا كان أمد المساقاة والكراء ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وأما إن كان لا ينقضي إلا بعدها، فلا شفعة قولًا واحدًا (٣).

قوله: (أو باع حصته) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب (٤) الشفعة، وهو أحد قولي مالك، واختاره أشهب وغيره (٥)، وعنه أيضا: أنها لا تسقط شفعته (٦). ابن رشد (٧): وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى.

ابن عبد السلام: وظاهر مذهب ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعها (٨) غير عالم فله الشفعة، أو عالمًا فلا شفعة له، وهو أظهر الأقوال، وظاهر المدونة أن لا شفعة مطلقًا (٩).

قوله: (أو سكت بهدم أو بناء) يعنى: أن الشفيع إذا سكت مع كون المشتري يهدم الشقص أو يبنيه، فإن سكوته يسقط شفعته.

قوله: (أَوْ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ) يريد: أن الشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة شهرين (١٠)، وقد كان حضر العقد، فإن ذلك يسقط شفعته، وظاهره ولو كتب شهادته في المبايعة، أم لا، وهو خلاف نص المدونة (١١).


(١) قوله: (أي: ساوم الشفيع قط بذلك ... إذا ساقى) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٤٦ و ١٤٧.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٣٠ و ٣٣٣١.
(٤) في (ن ٣): (وقت).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ٥٧٧.
(٦) قوله: (شفعته) زيادة من (ن ٣).
(٧) في (ن ٤): (ابن شاس).
(٨) قوله: (أن يبيعها) يقابله في (ن): (بيعها).
(٩) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٧٧.
(١٠) قوله: (شهرين) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (أم لا، وهو خلاف نص المدونة) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (وهو نص المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>