للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإلا سنة (١)) أي: وإن لم يحضر العقد فله شفعته إلى سنة.

واعلم أنه اختلف إذا ترك الشفيع القيام بشفعته مع علمه بالعقد وحضوره بالبلد، هل يكون بمجرده موجبًا لإسقاط شفعته، أو لا؟ وإلى الأول ذهب ابن وهب، نظرًا إلى أن الأخذ بالشفعة على الفور كالرد بالعيب (٢).

وإلى (٣) الثاني ذهب الأكثرون، ثم اختلف على هذا القول: فقيل: إن ذلك لا يتقيد بمدة، وأن حقه في الشفعة باق مطلقا ما لم يصرح بالسقوط، وهو قول مالك (٤)، الأبهرى: وهو القياس. وقيل: إنه يتقيد بمدة محدودة، واختلف في مقدارها، ففي الرسالة: السنة وتسقط (٥) بعدها. المتيطي: وعليه العمل، ورواه أشهب عن مالك، وبالغ فيه حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة. ومذهب المدونة: أن ما قارب السنة (٦) له حكمها. ابن الهندي، وغيره من أصحاب الوثائق: وذلك الشهر والشهران، وقيل: وثلاثة أشهر، وقال ابن سهل: أربعة أشهر، وروى ابن القاسم: ما زاد على السنة وقال به، وقال أصبغ (٧): السنتان والثلاث قليل، وقال ابن الماجشون: الخمس سنين قليل. وعنه أيضا: لا تسقط (٨) إلا بعد عشر سنين (٩)، وقال بعضهم: خمس عشرة سنة، وروي عن أبي عمران: إلى ثلاثين سنة. ابن رشد (١٠): وكان ابن الماجشون يقول بإيجاب الشفعة للحاضر إلى (١١) أربعين (١٢) سنة، ثم رجع إلى


(١) في (ن): (فسنة).
(٢) قوله: (بالعيب) ساقط من (ن ٤).
(٣) زاد بعده في (ن): (هذا).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن): (ومالك).
(٥) قوله: (تسقط) يقابله في (ن ٥): (لا شفعة).
(٦) قوله: (السنة) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن): (من السنة).
(٧) قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ن ٣).
(٨) زاد بعده في (ن): (الشفعة).
(٩) في (ن) و (ن ٤): (عشرين سنة)، وفي (ن ٣): (عشرين).
(١٠) في (ن ٤): (ابن شاس).
(١١) قوله: (إلى) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن ٤): (أربع).

<<  <  ج: ص:  >  >>