للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري (١) دفع الحصة للشفيع إن سلم، أي: إذا قال المشتري (٢) عند قول الشفيع (أخذت) وأنا سلمت، فليس له حينئذ رجوع ولا للآخر. ويحتمل أن يكون فاعل (سلم) هو الشفيع، ويكون المعنى: ولزم المشتري دفع الحصة إن سلم له الشفيع الثمن، والأول أظهر؛ فإن ابن رشد ذكر المسألة كذلك فقال: إن الشفيع إذا قال: أخذت وقال المبتاع: سلمت، فإن الإمام يؤجل الشفيع في دفع الثمن، فإن لم يأت به فليس لأحدهما رجوع، ويباع (٣) للمشتري من مال الشفيع (٤) حتى يوفى ذلك (٥).

قوله: (فإن سكت فله نقضه) أي: فإن قال الشفيع "أخذت"، وسكت المشتري، يريد: ولم يأت الشفيع بالثمن، فله -أي: للمبتاع- نقض ذلك البيع وله إبقاؤه (٦)، ويباع له من مال الشفيع حتى يوفى له ذلك، وإن شاء أخذ الشقص. ابن رشد: ولا خيار للشفيع، قال: وهذا الوجه في المدونة.

قوله: (وإن قال: أنا "آخذ"، أُجِّل ثلاثا للنقد) أي: فإن قال الشفيع أنا آخذ بشفعتي، ولم يقل أخذتها، فإن الإمام يؤجله للنقد (٧) ثلاث ليال، يريد: إذا طلب ذلك، وقاله في المدونة، وبه العمل والقضاء (٨)، وقال ابن الماجشون: يؤخر عشرة أيام ونحوها مما يقرب، وليس على المشتري فيه ضرر، وقال أصبغ: يؤخر (٩) على قدر المال في القلة والكثرة، وحاله في العسر واليسر، فيؤجل خمسة عشر يومًا، وأقصى ذلك الشهر (١٠) إن رأى ذلك الحاكم، ولا أدري ما وراء ذلك (١١).


(١) زاد بعده في (ن): (في).
(٢) قوله: (المشتري) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٣) قوله: (للمشترى) زيادة من (ن).
(٤) في (ن ٥): (المفلس).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٨٥.
(٦) قوله: (وله إبقاؤه) زيادة من (ن ٥).
(٧) في (ن): (في النقد).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٤.
(٩) في (ن ٥): (يقدر).
(١٠) في (ن ٣): (شهران).
(١١) انظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى: ٨/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>