للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإلا سقطت) أي: وإن (١) كان التأخير لغير ارتياء (٢) أو نظر (٣) أو نحوه، فإن الشفعة تسقط، قاله (٤) في البيان، والجواهر وهو ظاهر المدونة.

ويحتمل أن يكون مراده بـ (وإلا)، أي: وإن لم يأت بالثمن في ذلك الأجل سقطت شفعته (٥).

قوله: (وإن اتحدت الصفقة، وتعددت الحصص والبائع، لم تبعض) يريد: أن الحصص إذا تعددت في أماكن مختلفة وتعدد البائع، واتحدت الصفقة (٦)، أي: والشفيع (٧) والمشترى، فليس للشفيع أن يبعض الصفقة، بأن يأخذ البعض ويترك البعض، ومثال ذلك: أن يكون الشفيع له ثلاثة شركاء، هذا شاركه في دار، وهذا في حانوت، وهذا في بستان، فباع الثلاثة حصصهم دفعة واحدة لمشتر واحد، فطلب الشفيع أن يشفع في البستان فقط، أو الدار فقط (٨)، أو الحانوت فقط، أو في اثنين منهما (٩) ويترك الباقي، فليس له ذلك على قول ابن القاسم وهو المعروف من المذهب (١٠)، خلافًا لأشهب.

قوله: (كتعدد المشتري على الأصح) أي: فإن كانت المسألة بحالها، إلا أن المشتري تعدد، فإنه اختلف في ذلك على قولين: أحدهما: وهو الأصح، أنه لا يشفع إلا في الجميع، أو يترك الجميع. وقيل: يأخذ ما يشاء من ذلك ويترك ما يشاء، وإليه ذهب سحنون وأشهب، وهو أحد قولي ابن القاسم، واختاره التونسي واللخمي. ابن


(١) في (ن): (فإن).
(٢) قوله: (لغير ارتياء) يقابله في (ن ٥): (لغيره إما لارتجاء).
(٣) قوله: (لغير ارتياء أو نظر) يقابله في (ن): (لارتياء أو النظر).
(٤) قوله: (قاله) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن) و (ن ٤): (قال).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (ومن كتاب ابن المواز وإذا أخره بالثمن فإن جاء به إلى الأجل وإلا فالمشتري أحق. انتهى).
(٦) قوله: (وتعددت الحصص ... واتحدت الصفقة) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (أي: والشفيع) ساقط من (ن ٣).
(٨) قوله: (فقط) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (منهما) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (من المذهب) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>