للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راشد (١): وهو الأصح؛ لأن المأخوذ من يده لم تتبعض عليه صفقته (٢). فانظر هذا مع ما صححه الشيخ، لكن في المدونة ما يوافق القول الذي صححه وهو قوله: وإذا ابتاع ثلاثة (٣) ثلاثة أشقاص من واحد، أو ثلاثة صفقة واحدة (٤)، والشفيع واحد؛ فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر، وليأخذ الجميع أو يدع (٥).

قوله: (وكأن أسقط بعضهم، أو غاب، أو أراده المشتري) أي: وهكذا إذا كان للحصة شفعاء، فأسقط بعضهم شفعته وطلبها بعضهم؛ فليس لمن أراد الأخذ أن يترك البعض ويأخذ البعض، بل يأخذ الجميع أو يدع. وكذا إذا غاب بعضهم، وقام الحاضر يطلب شفعته، فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يترك (٦). وكذا لو أراد ذلك المشتري ومكنه من التبعيض (٧)، فليس له ذلك، قال في المدونة: وإن شاء الشفيع أخذ الجميع، فليس للمبتاع أن يقول له لا تأخذ إلا بقدر حصتك (٨).

قوله: (ولمن حضر حصته) أي: فإن أخذ الشفيع الحاضر جميع الحصة، ثم قدم الغائب، فله أن يدخل (٩) معه إن أحب، فيأخذ بقدر ما كان له من شفعته.

(المتن)

وَهَلِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، أَؤ عَلَى الْمُشتَرِي، وَلَوْ أَقَالَهُ إِلَّا أَنْ يُسَلَّمَ قَبْلَهَا؟ وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهمِ، وِإنْ كَأَخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسًا، وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ كَذِي سَهْمٍ عَلَى وَارِثٍ، وَوَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ، ثُمَّ الأَجْنَبِيُّ، وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيعٍ شاء، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ، وَلَهُ غَلَّتُهُ، وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ تَرَدُّدٌ. وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ، فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا، وَلِلشَّفِيعِ النُّقْضُ،

(الشرح)


(١) في (ن) و (ن ٣): (ابن رشد)، وفي (ن ٤): (ابن يونس).
(٢) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٩٢.
(٣) قوله: (ابتاع ثلاثة) يقابله في (ن ٤): (اجتمع).
(٤) قوله: (واحدة) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٦.
(٦) قوله: (يترك) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن ٤): (البعض).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٩.
(٩) في (ن): (يأخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>