للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وهل العهدة عليه) أي: على الشفيع الأخذ بجميع الحصة، وهو قول أشهب (١). (أو على المشتري)، وقد تؤولت المدونة على ذلك، والذي ذهب إليه عبد الحق: أن الجاري على مذهب ابن القاسم أن القادم لا يكتب عهدته إلا على المشتري، وحمل قول أشهب على الخلاف له. و (٢) قال في المقدمات عن أشهب (٣): إن شاء القادم كتب عهدته على المشتري أو على الشفيع، ثم قال: فقيل إن قوله خلافٌ لقول ابن القاسم، وأنه لا يكتب عهدته على (٤) مذهب ابن القاسم، إلا على المشتري، قال (٥): وليس ذلك بصحيح عندي، والصواب (٦) أن قول أشهب تفسير له.

قوله: (ولو أقاله) يشير به إلى أن المشتري إذا تقايل هو والبائع في الشقص المشتري، فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع. وهل يكتب عهدته على المشتري، أو على البائع؟ في ذلك أيضًا تأويلان، وهما قولان لمالك (٧)، والذي قال به محمد، وابن حبيب: أن عهدته على المشتري. وقيل: إن شاء كتبها على المشتري، أو على البائع. وسواء عند أشهب كان المستقيل هو البائع، أو هو (٨) المشتري. وقال مطرف وعبد الملك: إن رأى أن الإقالة كانت لقطع الشفعة فهي باطلة، وله الشفعة بعهدة الشراء، وإلا فهي (٩) بيع حادث وله الشفعة بأي البيعتين شاء. وهذا إذا كانت الإقالة بمثل الثمن، فأما إن حصل في ذلك زيادة أو نقص؛ فله الشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقًا، قاله عياض (١٠).

وأشار بقوله: (إلا أن يسلم قبلها) إلى أن الشفيع إذا سلم شفعته وترك أخذها (١١)


(١) قوله: (وهو قول أشهب) زيادة من (ن) و (ن ٣).
(٢) قوله: (و) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (عن أشهب) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (عهدته على) يقابله في (ن ٣): (عهدته إلا على الشفيع وعلى).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (بصحيح عندي والصواب) يقابله في (ن): (عندي بالصواب).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٣.
(٨) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (فهو).
(١٠) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٩٩.
(١١) في (ن ٥): (آخذها).

<<  <  ج: ص:  >  >>