للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل الإقالة ثم تقايلا، فإن الشفيع إذا أخذ بعهدة الإقالة من البائع يكتب العهدة عليه، عياض: ولا خلاف فيه، أما لو سلم بعد الإقالة فلا شفعة له أصلًا (١).

قوله: (وقدم مشاركه في السهم) يريد: أن الشركاء إذا تعددوا في السهم (٢) واختلفت الأسباب التي وقعت الشركة بينهم بها، بحيث تكون بعض تلك الأسباب أخص من بعض (٣)، كما لو كانت دار بين رجلين، مات أحدهما وترك جدتين وأختين والزوجتين (٤)، فباعت إحدى الجدتين نصيبها؛ فإن الشفعة في ذلك الجزء تكون للجدة الأخرى، ولا دخول لغيرها معها؛ إذ هي المشاركة لها في السهم من دون بقية الورثة، وكذا حكم الأخت فيما باعته أختها، أو الزوجة فيما باعته الأخرى (٥)، وهذا هو المشهور، وقاله في المدونة، وروى أنه لا فرق بين الأخص وغيره، وأنهم يشتركون في ذلك، وحكاه ابن القصار عن مالك.

قوله: (وإن كأخت (٦) لأب أخذت سدسًا (٧)) يشير به (٨) إلى ما وقع في المدونة وهو أن من مات وترك أختًا شقيقة وأختًا لأب، فأخذت التي للأب السدس تمام الثلثين، ثم باعت الشقيقة نصفها (٩)، فإن التي للأب أحق بالشفعة من غيرها؛ لأنهما من أهل سهم واحد (١٠).

قوله: (ودخل على غيره) لما قدم (١١) أن الأخص، وهو المشارك في السهم، أولى من غيره، وأنه إذا باع أحد الأخصين لا دخول للأعم على الأخص الآخر، بين هنا أن له


(١) انظر: التوضيح: ٦/ ٥٩٩.
(٢) قوله: (في السهم) زيادة من (ن ٣).
(٣) قوله: (بعض .. من بعض) يقابله في (ن): (الأسباب بعضها أخص من بعض).
(٤) قوله: (وزوجتين) زيادة من (ن).
(٥) في (ن ٣): (ضرتها).
(٦) في (ن ٤): (كانت أخت)، وفي (ن ٣): (كانت).
(٧) في (ن ٥): (سدسها).
(٨) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٩) في (ن ٥): (نصيبها).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٦٣٧.
(١١) في (ن ٣): (ذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>