للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيضًا مزية على الأعم، وهو أنه إذا باع أحد الأعمين لم يختص الأعم بالشفعة، بل يدخل معه الأخص فيتحاصان على قدر نصيبيهما، مثاله: أن تكون دار بين ثلاثة نفر، مات أحدهم وترك أختين وعمين، فقد علمت أن شركة الأختين أخص، فإذا باعت إحداهما اختصت الأخرى دون العمين، كما تقدم، ولو كان أحد العمين هو الذي باع، لم يختص العم الباقي، بل تدخل عليه الأختان، ولا دخول لشريكي الميت (١) في الوجهين إلا إذا أسقط الورثة حقهم من الشفعة، وكذا (٢) لو أسقط الأخص حقه كان للأعم الأخذ في الوجهين.

وفي المدونة: إذا مات وترك ابنتين (٣) وعصبة، فباع أحد العصبة؛ فالشفعة لبقية العصبة وللبنات (٤)، وإليه أشار بقوله: (كذي سهم على وارث) أي: أن ذوي السهم يدخلون على الورثة العصبة)، (٥)، وهو مذهب المدونة، واختيار ابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أشهب: إن بقية العصبة أحق، كأهل سهم واحد. ابن عبد السلام: وهو الأقرب عندي (٦).

قوله: (ووارث على موصى لهم) أي: وكذلك الوارث يدخل على الموصى لهم، فإذا أوصى بثلث دار (٧) لرجلين، ومات وترك ورثة، فباع أحد الرجلين نصيبه؛ فإن الورثة يشتركون مع الرجل الباقي، فيأخذون بقدر نصيبهم، كأهل السهام مع الورثة، وهو قول ابن القاسم. وروى أشهب: أن الموصى له الباقي أحق من الورثة، وبه قال هو، وابن عبد الحكم (٨)، وروى ابن المواز: أن الجزء الموصى به كالجزء الذي يجب لذوي السهام، فمنع أيضًا دخول الوارث (٩)


(١) قوله: (لشريكي الميت) يقابله في (ن ٣): (للشريك)، وفي (ن): (لشريك الميت).
(٢) في (ن): (كذلك).
(٣) في (ن ٥): (أختين).
(٤) في (ن): (البنات)، وانظر: المدونة: ٤/ ٢١٤.
(٥) قوله: (العصبة) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٦) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٩٣.
(٧) قوله: (بثلث دار) يقابله في (ن ٣): (رجل بنصيب من دار)، وفي (ن ٤): (بدار).
(٨) قوله: (ابن عبد الحكم) يقابله في (ن ٤): (ابن عبد الملك).
(٩) في (ن): (الورثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>