للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجو انقطاعه، وأما إذا علم أنه لا ينقطع، فإنه يصلي به على تلك الحالة في أول الوقت، نص عليه صاحب المقدمات (١) وابن يونس.

قوله (٢): (أَوْ فِيهَا وَإِنْ عِيدًا وَجِنَازَةً (٣) وَظَن دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا لَهَا إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ (٤)) الضمير في (فيها) و (أتمها) عائد على الصلاة، وفي (دوامه) عائد (٥) على الرعاف، وفي (له) عائد (٦) على الوقت الاختياري، والمعنى: وإن رعف في الصلاة وظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري (٧) أتم صلاته على حالته التي هو عليها، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يشخب (٨) دمًا.

أشهب في النوادر: وإن خاف إن خرج يغسل (٩) الدم أن تفوته صلاة العيد أو الجنازة، وكان لم يكبر (١٠) على الجنازة ولا (١١) عقد ركعة من (١٢) العيد (١٣) فليمض (١٤) كما هو ولا ينصرف (١٥)، ونحوه في المقدمات عن أشهب (١٦)، وذكر ابن يونس عنه ذلك (١٧)، إلا أنه لم يذكر عنه هل كبر أو عقد ركعة أم لا.


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٩.
(٢) في (ن): (وإلى هذا أشار بقوله).
(٣) في (ن): (أو جنازة).
(٤) قوله: (لَهَا إنْ لَمْ يُلَطَخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (عائد) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (عائد) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (الوقت الاختياري) يقابله في (ن ٢): (وقت الاختيار).
(٨) قوله: (ودمه يشخب) يقابله في (س): (وجرحه يسعب) وفي (ن ٢): (وجرحه يثعب)، وفي (ن): (وجرحه يتعب).
(٩) في (س) و (ن) و (ن ٢): الغسل).
(١٠) قوله: (لم يكبر) يقابله في (ن): (قد كبر).
(١١) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن): في).
(١٣) في (ن ٢): (العيدين).
(١٤) في (س): (يضمن).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٧.
(١٦) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٤.
(١٧) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>