للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الموازية (١): ومن رعف في صلاة الجنازة خرج (٢) لغسل الدم ثم رجع إلى موضع صلى عليها فأتم بقيتها، وكذلك صلاة العيد (٣) ولو أتم صلاة العيد في بيته أجزأه (٤). واحترز بقوله: (إنْ لم يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ) مما إذا خشي عليها ذلك فإنه يومئ للركوع (٥) والسجود، قال (٦) في المقدمات: وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ لأنه يضر به (٧) -أي: عدم الإيماء- ولأنه يخشى أن يتلطخ بالدم (٨)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ).

قوله: (لا جَسَدِهِ) أي: فإنه لا يومئ قولًا واحدًا. عبد الحق: ويومئ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس (٩).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ) أي: فإن (١٠) لم يظن الراعف دوامه (١١) إلى آخر (١٢) الوقت المختار ولم يسل دمه ولم يقطر، وهو معنى قوله: (ورشح)، فلا يقطع وليفتله (١٣) بأنامله الخمس، وقاله مالك وابن نافع في المجموعة (١٤)؛ أي: الأنامل (١٥) الأُوَل،


(١) في (ز): (المدونة).
(٢) في (ن): (وخرج).
(٣) في (ن ٢): (العيدين).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٧.
(٥) قوله: (فإنه يومئ للركوع) يقابله في (ن): (فإنه يقطع وأوما يفرع على تماديه يعني أذا تمادى فأنه يومئ للركوع).
(٦) في (س) و (ن) و (ن ٢): (قاله).
(٧) قوله: (وإن لم يقدر ... لأنه يضر به) يقابله في (ن) و (ن ٢): (قال لأنه يضر به).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٩.
(٩) انظر: التوضيح: ١/ ٨٢.
(١٠) في (ن ٢): (إن).
(١١) في (ن ٢): (دومه).
(١٢) في (ن): (أواخر).
(١٣) في (ن): (فليفتله).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٦.
(١٥) في (ن ٢): (أنامل).

<<  <  ج: ص:  >  >>