للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة (١) حملا، ولا تؤخر لأجل (٢) حلول دين لهم (٣)، قاله ابن القاسم.

قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول (٤) بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.

قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك (٥) الوصي عن الصغير (٦)، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه (٧)، وكذلك هو في العتبية، و (٨) في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا (٩) القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه (١٠).

قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب (١١)، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي (١٢). وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.

قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ (١٣) احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه (١٤) له، وكذلك لو وثب


(١) في (ن ٥): (المستحقين).
(٢) قوله: (حملا ولا تؤخر لأجل) يقابله في (ن): (حملت لأجل).
(٣) قوله: (لهم) ساقط من (ن ٣).
(٤) زاد بعده في (ن): (الأول).
(٥) قوله: (كذلك) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (أي: وكذلك الوصي عن الصغير) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (اللقيط عليه) يقابله في (ن): (عن اللقيط).
(٨) زاد بعده في (ن): (قال).
(٩) في (ن ٤): (فأحبوا)، وفي (ن ٥): (فأبوا)، وفي (ن): (وأرادوا).
(١٠) قوله: (ويعزل حظه) يقابله في (ن): (ويعزل له حصته). وانظر: المدونة: ١٠/ ٤٨.
(١١) في (ن ٤) و (ن ٥): (الغير)، وقوله: (أن يقسم عن الغائب) يقابله في (ن): (القسم على الغائب).
(١٢) انظر: المدونة: ١٠/ ٤٨.
(١٣) قوله: (أو ابن أخ) زيادة من (ن ٥).
(١٤) في (ن): (قسمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>