للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على تركة أخيه (١)، فهو كالأجنبي (٢).

قوله: (أو أب عن كبير وإن غاب) يريد: أن الأب لا يجوز له (٣) أن يقسم عن ابنه الكبير، وقاله في المدونة. وإنما قال: وإن غاب، لئلا يتوهم أن الأب يجوز له ذلك مع غيبة الابن، قال في المدونة: ولا يجوز قسمه عنه وإن غاب.

قوله: (وفيها قسم (٤) نخلة وزيتونة، إن اعتدلا) أشار بهذا (٥) إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل يقتسمانهما (٦)؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها (٧) بينهما، فأخذ هذا واحدة وأخذ هذا واحدة، فإن كرها أو أحدهما (٨) لم يجبر (٩) انتهى. واختلف هل هي قسمة قرعةظ، ومراده بقوله: و (١٠) تراضيا، أي: تراضيا (١١) أن يستهما عليهما؛ ولذلك شرط الاعتدال، وإنما أجاز (١٢) جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم (١٣) هنا، لقلة ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر؛ لقوله: (إن اعتدلتا (١٤))، ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك (١٥)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل هي قرعة للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان) (١٦).


(١) زاد بعده في (ن ٤): (فقسمها).
(٢) انظر: المدونة: ١٠/ ٦٠.
(٣) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ٥): (تقسم).
(٥) في (ن): (هذا).
(٦) في (ن): (يقسمانهما).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (قسمتهما).
(٨) قوله: (أو أحدهما) زيادة من (ن ٣).
(٩) في (ن): (يجز)، وانظر: المدونة: ١٠/ ٨٨.
(١٠) قوله: (و) ساقط من (ن).
(١١) في (ن): (رضيا).
(١٢) في (ن): (جاز).
(١٣) قوله: (بالسهم) زيادة من (ن) و (ن ٣).
(١٤) في (ن): (اعتدلا).
(١٥) في (ن): (إلى ذلك).
(١٦) قوله: (تأويلان) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>