للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدفوع، فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره.

قوله: (إن علم قدرهما) أي: قدر المال المدفوع، والجزء (١) المشترط له، فلا يجوز في المجهولين (٢).

قوله: (ولو مغشوشا) الأصح أنه يجوز بالمغشوش من النقود كما قال، خلافا لعبد الوهاب.

قوله: (لا بدين عليه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين: اعمل فيه قراضا بربح كذا، وقاله في المدونة (٣)، وغيرها.

وقوله: (واستمر) أي: و (٤) استمر دينا على حاله، فيكون (٥) للعامل ربحه، وعليه خسارته.

وقال (٦) أشهب: يبقى قراضا، وعنه: أن الربح لربه، وللعامل أجر مثله (٧).

قوله: (ما لم يقبض) أي: فإذا قبض زالت التهمة، وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه. ولما كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض، قال: (أو يحضره ويشهد) أي: يشهد على براءة ذمته، وقاله اللخمي، والمازري.

قوله: (ولا برهن، أو بوديعة؛ وإن بيده) أما عدم جوا زه بالرهن ولو كان بيده، لأنه شبيه بالدين أو بالوديعة (٨)، وإن كانت بيد (٩) أمين؛ ففيه (١٠) اشتراط زيادة التقاضي، وهو لا يجوز. وقال (١١) في المدونة: إن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها، إلا بعد


(١) في (ن ٤): (الربح).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (بالمجهولين).
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٨٧.
(٤) قوله: (و) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (فيكون).
(٦) في (ن): (عن).
(٧) في (ن): (عمله).
(٨) قوله: (أو بالوديعة) يقابله في (ن ٣): (أما الوديعة).
(٩) قوله: (كانت بيد) يقايله في (ن): (كان في يد).
(١٠) في (ن): (فيه).
(١١) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>