للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحضارها و (١) قبضها، قال ابن القاسم: لأني أخاف أن يكون أنفقها فتكون عليه دينا (٢). وفي العتبية لمالك: كراهته ابتداء، فإن وقع مضى وإن لم يحضرها (٣) وقال ابن حبيب: يجوز ذلك من الثقة، دون غيره (٤). و (٥) قوله: وإن بيده راجع إلى كل من المسألتين.

قوله: (ولا بتبر لم يتعامل به ببلده) قد تقدم أن القراض يشترط في رأس ماله أن يكون مضروبا؛ فلهذا لا يصح بالتبر ونحوه من الحلي وغيره في بلد لم يتعامل به فيها، وهو الذي رجع إليه مالك، وكان أولا يقول بجوازه. وحكى ابن الجلاب في الحلي روايتين (٦)، قال في البيان: والمعروف المنع (٧).

وقيد اللخمى المنع بما إذا كان يتعذر الإتيان بمثل الحلي المقارض به، وإلا فهو مكروه. وهذا كله إذا كان التبر أو الحلى لا يتعامل بهما (٨) في بلد المقارضة، وإلا جاز اتفاقا، وقاله اللخمى، وابن رشد (٩)، واستدل مالك على ذلك في الموازية: بأن الناس كانوا يعملون بالقراض قبل ضرب الدنانير والدراهم بالتبر والحلي (١٠). اللخمي، وغيره: وتجوز المقارضة بالحلي الذى (١١) يتعاملون به كأرض الصامدة (١٢).

قوله: (كفلوس) هو مذهب ابن القاسم (١٣)، وقال أشهب: بالجواز، وقيل:


(١) في (ن): (أو).
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١٢/ ٨٨.
(٣) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (يحضره). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٤٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٤٥.
(٥) قوله: (و) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ١٥٧.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٢٤١.
(٨) في (ن): (به).
(٩) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٩٥.
(١٠) قوله: (بالتبر والحلي) زيادة من (ن ٣).
(١١) في (ن): (للذين).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٢٢٥، وما بعدها.
(١٣) انظر: المدونة: ٨/ ٤٠٩ و ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>