للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولين: بالجواز، والكراهة.

قوله: (أو لا يشترى إلى بلد كَذَا) أي: يحجر عليه أن لا يشتري بمال القراض إلى أن يبلغ الموضع الفلاني (١).

قوله: (أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض) معنى هذه المسألة ما قال في المدونة: أن من ابتاع سلعة، ثم سأل (٢) رجلا يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما، ثم قال: فلا خير فيه، فإن نزل لزمه رد المال إلى ربه، وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله أو عليه (٣). فقوله: في المدونة: لزمه رد المال هو كقول الشيخ هنا: (فقرض) وهذا إذا أخبر رب المال أولا بما اشترى، ابن المواز: ولو أخذ المال ولم يخبره بالشراء، أو لم يسم (٤) له السلعة ولا البائع (٥)؛ جاز.

قوله: (أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا) أي: وهكذا يكون القراض فاسدا، إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من شخص معين، أو عين زمنا فقال: اتجر بالمال سنة فقط، أو اشترط عليه أن لا يعمل إلا في محل كذا؛ لأن ذلك كله من باب التضييق عليه والتحجير.

قوله: (وكان أخذ مالا ليخرج لبلد فيشترى) هذا كقوله في المدونة: ومن أخذ قراضا على أن يخرج به إلى بلد يشترى منه تجارة (٦) فلا خير فيه، قال مالك: لأنه يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير (٧).

قوله: (وعليه كالنشر والطي الخفيفين) أي: وعلى العامل ما خف من نشر وطي، ونحوهما مما جرت العادة أنه يتولاه، ولا يستأجر عليه من مال القراض، فإن استأجر على ذلك فالأجرة عليه، وإليه أشار بقوله: (والأجر إن استأجر) أي: وعليه الأجر إن


(١) قوله: (قوله: "أو لا يشترى .. " .. الفلاني) ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن ٤): (شارك فيها).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٦.
(٤) في (ن ٥): (يقسم).
(٥) في (ن ٣): (البيع).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦٤٨.
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>