للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استأجر على ذلك.

قوله: (وجاز جزء قل أو كثر) أي: وجاز القراض سواء كان الجزء المشترط للعامل قليلا أو كثيرا، وقاله في المدونة.

قوله: (ورضاهما بعد على ذلك) أي: وكذلك يجوز أن يتراضيا بعد القراض على جزء قل أو كثر، يريد: وقد كانا دخلا قبل ذلك (١) على جزء معلوم، وقاله في المدونة.

(المتن)

وَزَكَاتُهُ على أَحَدِهِمَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِطِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ، وَالرِّبْحُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ، إِنْ لَمْ يَنْفِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضا. وَشَرْطُهُ عَمَلُ غُلامِ رَبِّهِ، أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ، وَخَلْطُهُ، وَإِنْ بِمَالِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا، وَشَارَكَ، إِنْ زَادَ مُؤَجَّلًا بِقِيمَتِهِ، وَسَفَرُهُ، إِنْ لَمْ يُحْجَز عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ، وَادْفَعْ لِي، فَقَدْ وَجَدْت رَخِيصًا أَشْتَرِيهِ، وَبَيْعُهُ بِعَرْضٍ، وَرَدُّهُ بِعَيْبٍ، وَلِلْمَالِكِ قَبُولُهُ، إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ. وَالثَّمَنُ عَيْنٌ.

(الشرح)

قوله: (وزكاته على أحدهما) أي: وكذا يجوز لهما أن يجعلا زكاة ربح القراض على أحدهما، يريد، لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم، وهو مذهب المدونة (٢).

وفي الأسدية: لا يجوز اشتراطه على واحد منهما (٣). وفي المساقاة (٤): يجوز على رب المال فقط، ابن رشد (٥)، وابن زرقون: والباب واحد (٦). وخرج ابن رشد، وغيره: عكس هذا، وأنه يجوز اشتراط ذلك (٧) على العامل، دون رب المال. وهذا كله في زكاة الربح (٨)، وأما زكاة المال كله فلا خلاف في عدم جواز اشتراط زكاته على العامل، قاله في البيان (٩)، وغيره.


(١) قوله: (قبل ذلك) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣٨.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٨٨.
(٤) في (ن ٣): (المقدمات).
(٥) في (ن ٤): (ابن شاس). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٥٦.
(٦) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٨.
(٧) في (ن ٣): (زكاته).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٥٦.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>