للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وهي (١) للمشترط وإن لم تجب) هو جواب عن سؤال مقدر، و (٢) كأن قائلا قال له: ما ذكرته من الجواز (٣) يؤدي إلى القراض (٤) بجزء مجهول؛ لأن الزكاة قد لا تجب، إما لقصور الربح عن النصاب، أو لعدم حولان الحول على المال؟ . فأجاب: بأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم؛ لأن المراد أن لمشترط الزكاة ربع عشر الربح، ثم يقتسمان (٥) ما بقى، سواء وجبت الزكاة أم (٦) لم تجب؛ ولهذا قال: (وإن لم تجب) أي: والجزء لمشترطه منهما وإن لم تجب الزكاة.

قوله: (والربح لأحدهما أو لغيرهما) أي: وهكذا يجوز أن يعقد القراض على أن يكون الربح كله لأحدهما أو لغيرهما (٧)، ابن عبد السلام (٨): ولا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب (٩)، على أن الباجي قال: هو مشهور المذهب. وحيث شرط الربح للعامل، فإن قال له رب المال (١٠): اعمل ولك ربحه فضمانه من العامل؛ لأنه كالسلف، وإليه أشار بقوله: (وضمنه في الربح (١١) له).

قوله: (إن لم ينفه، ولم يسم قراضا) إشارة إلى أن الضمان عليه مشروط بشرطين:

الأول: أن لا ينفيه، فإن نفاه بأن قال له: اعمل ولا ضمان عليك، فإنه لا يضمنه، وقاله (١٢) اللخمي.

الثاني: أن لا يسمى ذلك قراضا، فإن قال له: اعمل في هذا (١٣)، فإن قال له: اعمل


(١) في (ن) و (ن ٤): (وهو).
(٢) قوله: (و) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (من الجواز) ساقط من (ن ٣).
(٤) في (ن): (قراض).
(٥) في (ن): (يقسمان).
(٦) في (ن): (أو).
(٧) قوله: (أي: وهكذا يجوز ... أو لغيرهما) ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣.
(٩) قوله: (في ذلك في المذهب) يقابله في (ن): (في المذهب في ذلك).
(١٠) قوله: (له رب المال) زيادة من (ن ٣).
(١١) قوله: (في الربح) يقابله في (ن ٤): (والربح).
(١٢) قوله: (و) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (فإن قال له: اعمل في هذا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>