للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في هذا المال على القراض، فالمشهور أن ضمانه من ربه، خلافا (١) لسحنون، اللخمى (٢): والأول أصوب (٣).

قوله: (وشرطه عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير) أي: وجاز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال معه، أو عون دابته، قاله (٤) مالك مرة، ومنعه مرة (٥)، واختار محمد الجواز (٦)، وقيده ابن زرقون بالمال الكثير، كما نبه عليه هنا.

قوله: (وخلطه وإن بماله) ما تقدم من أن خلط (٧) المال يفسد القراض، ويرد فيه العامل إلى أجرة (٨) مثله، إنما ذلك مع الاشتراط، وأما (٩) خلطه من غير شرط فإن ذلك جائز، وهو المراد هنا، وسواء خلطه بماله، أو بمال غيره؛ لأن كثرة المال تحصل الربح الكثير، قال في المدونة: وإذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض، أو أخره وقع الرخص في ماله، فالصواب أن يخلطهما، ويكون ما اشترى بهما (١٠) من السلع على القراض (١١) وعلى ما نقد فيها) (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا).

قوله: (وشارك إن زاد مؤجلًا بقيمته) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمنا مؤجلًا بقيمته، وهذا معنى قول ابن القاسم في المدونة: إن العامل إذا أخذ مائة قراضًا،


(١) في (ن ٥): (لا خلاف).
(٢) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٢٣٨ و ٥٢٣٩.
(٤) في (ن): (وقاله).
(٥) زاد بعده في (ن): (أخرى). وانظر: المدونة: ٣/ ٦٤٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٤٧.
(٧) في (ن): (خلطه).
(٨) في (ن): (أجر).
(٩) زاد بعده في (ن): (إذا).
(١٠) قوله: (بهما) ساقط من (ن ٥).
(١١) قوله: (في ماله، فالصواب ... على القراض) ساقط من (ن ٥).
(١٢) قوله: (نقد فيها) يقابله في (ن ٣): (تقدم فيها)، وفي (ن ٥): (نقد هذا)، وفي (ن): (نقده فيها). وانظر: المدونة: ٣/ ٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>