للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذى دخل مع رب المال عليه.

قوله: (ورده بعيب) أي: وكذا يجوز له (١) إذا اشترى شيئا، ثم اطلع فيه على عيب أن يرده، يريد: وإن أبى رب المال؛ لتعلق حق العامل بالزيادة.

وقوله: (وللمالك قبوله، إن كان الجميع، والثمن عينا (٢)) يريد: أن الحكم المتقدم مقيد بما إذا كان الشراء ببعض مال القراض، فأما إن اشترى بالجميع سلعة ثم وجد فيها عيبًا، فإن لربه قبول ذلك المعيب (٣) بالثمن؛ لأن من حجته أن يقول للعامل: أنت إذا رددت (٤) ذلك نض المال ولي أن آخذه، وقاله في المدونة (٥)، وقيدها (٦) أبو عمران بما إذا لم يكن ثمن المعيب عرضًا (٧)؛ ولهذا قال: (والثمن عينًا) فإن كان عرضًا لم يكن له ذلك؛ لأن العامل يرجو الربح في ذلك العرض إذا عاد في يده.

(المتن)

وَمُقَارَضَةُ عَبْدِهِ وَأَجِيرِهِ، وَدَفَعُ مَالَيْنِ، أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الأَوَّلِ، وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ، إِنْ شَرَطَا خَلْطًا، أوْ شَغْلَهُ، إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْة كَنُضُوضِ الأَوَّلِ، إِنْ سَاوَى، وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا، وَاشْتِرَاءُ رَبِّهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ، وَاشْتِرَاطُهُ أَنْ لا يَنْزِلَ وَادِيًا، أَوْ يَمْشِيَ بِلَيْلٍ، أَوْ بِبَحْرٍ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً، وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ كَإِنْ زَرَعَ أَوْ سَاقَى بِمَوْضِعِ جَوْرٍ، أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْنًا، أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلًا أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ، أَوْ قَارَضَ بِلا إِذْنٍ، وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي، إِنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ، كَخُسْرِهِ وَإِنْ قَبلَ عَمله وَالرِّبْحُ لَهُمَا، كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى، لا إِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ أَوْ جَنَى كُلٌّ، أوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأجْنَبِي.

(الشرح)

قوله: (ومقارضة عبده وأجيره) أي: وللمالك أن يقارض عبده وأجيره للخدمة،


(١) قوله: ("للعامل أن يبيع بالعرض ... ورده بعيب" أي: وكذا يجوز له) ساقط من (ن).
(٢) في (ن ٣): (عيب).
(٣) في (ن ٥): (العيب).
(٤) في (ن ٥): (آردت)، وزاد بعده في (ن): (من).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٧.
(٦) في (ن): (وقيده).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>