للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاله في المدونة (١). وقال سحنون: ليس له ذلك في الأجير، ويدخله فسخ الدين في الدين، يريد: لأنه فسخ (٢) ما ترتب له من المنفعة بسبب الإجارة فيما يخدمه بسبب القراض.

قوله: (ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الأول، وإن بمختلفين إن شرطا خلطا (٣)) أي: وكذا يجوز للمالك دفع مالين معا، أو واحد بعد واحد، إن لم يكن العامل شغل المال الأول (٤)، وسواء كاتا متفقين أو مختلفين، إذا شرطا خلطهما (٥)، وإلا جاز في المتفق الجزء فقط، وقاله ابن المواز، إذ لا يتهم في عمل أحد المالين دون الآخر، ابن يونس: وهو ظاهر المدونة (٦)، وقال ابن حبيب: لا يجوز فيهما (٧). وإنما جاز مع اختلاف الجزءين إذا شرطا الخلط؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم، كما إذا كان أحد المالين على النصف، والآخر على الثلث.

قوله: (أو شغله إن لم يشترطه) هذا قسيم قوله: (قبل شغله) أي: وإن دفع المال الثاني بعد (٨) شغل الأول، جاز إن لم يشترط الخلط، وظاهره ولو مع اختلاف الجزأين، وعن مالك: لا يعجبني ذلك مع اختلافهما، يريد: للتهمة (٩). أما إذا اشترطه فإنه لا يجوز (١٠) ولو اتفق الجزءان، لأنه قد يخسر في الثاني، فيلزمه أن يجبره بما ربح في (١١) الأول، وقاله في المدونة (١٢).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٤٥.
(٢) في (ن): (يفسخ له).
(٣) قوله: (وإن بمختلفين إن شرط خلطا) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٤) قوله: (أي: وكذا يجوز للمالك ... المال الأول) ساقط من (ن ٣).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (وإلى ذلك أشار ... إن شرطا خلطا).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٠.
(٧) في (ن ٣): (فيما اتفق).
(٨) في (ن): (قبل).
(٩) قوله: (مع اختلافهما، يريد: للتهمة) ساقط من (ن ٤).
(١٠) قوله: (اشترطه فإنه لا يجوز) يقابله في (ن ٣): (لم يشترطه فإنه يجوز).
(١١) قوله: (في) ساقط من (ن).
(١٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>