للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاسم وغيره مفروضة فيما إذا كان في المال فضل (١)، وأما إذ أيكن فإن العامل لا يعتق عليه شيء، إلا أنه لما قال: (إن أيسر) رفع الإشكال؛ لكونه مع اليسار يعتق عليه كان في المال فضل، أم لا.

قوله: (وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما) أي: وإن لم يعلم بأن الذى اشتراه قريبه، فإنه يعتق عليه أيضا، لكن بقيمته (٢)، وظاهره أنه يغرم (٣) جميع القيمة وليس كذلك، بل يعتق نصيبه من الفضل، و (٤) عليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس المال وربحه، وعند المغيرة: يعتق عليه بما ينوبه من قيمته يوم الحكم، وإن لم يكن عالما (٥). والضمير المثنى في كلامه، راجع إلى صورتي العلم وعدمه.

قوله: (وإلا بيع بما وجب) أي: وإن لم يكن موسرًا، بيع من (٦) العبد بما وجب لرب المال، قال في المدونة، وغيرها: وسواء كان عالمًا، أم لا (٧). ومراده: بما وجب: يوم الحكم، قاله صاحب المقدمات (٨)، وغيره، مثاله: أن يشتريه بمائتين، ورأس المال مائة، وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون، فإنما يباع منه بمائة وخمسة وعشرين، ويعتق الباقي، ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين.

قوله: (وإن عتق (٩) مشترى للعتق، غرم ثمنه وربحه) أي: وإن اشترى العامل عبدا للعتق وأعتقه، يريد: وهو موسر، فإنه يعتق عليه (١٠) ويغرم لرب المال رأس ماله


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٠١.
(٢) قوله: (عليه أيضا، لكن بقيمته) يقابله في (ن ٥): (أيضا لا بقيمته).
(٣) في (ن ٥): (يقدم).
(٤) زاد بعده في (ن): (إنما).
(٥) وزاد بعده في (ن) و (ن ٤): (وإن كان عالما بحكم العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه منه وهو موسر).
(٦) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٩.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٩٧.
(٩) في (ن) و (ن ٤): (أعتق).
(١٠) زاد بعده في (ن): (أيضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>