للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الولد كما قال، وهو قول عيسى (١). الباجي (٢): وهو أصل قول ابن القاسم (٣)، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك (٤). فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما (٥) لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد (٦)، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه (٧) ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة (٨)، ويكون الباقي بحساب أم ولد (٩).

وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينًا في ذمته (١٠). وإن كان العامل موسرًا -ولم يتعرض له هنا- فهي (١١) أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك (١٢) في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء (١٣)، أو يوم الحمل، أو الثمن.

وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها (١٤)، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه (١٥) الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو (١٦) يوم الحمل (١٧).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤٦.
(٢) قوله: (الباجي) ساقط من (ن ٤). وانظر: المنتقى: ٧/ ١٠٠.
(٣) قوله: (قول ابن القاسم) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (المذهب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٧٩.
(٥) في (ن): (بما).
(٦) في (ن): (ولده).
(٧) قوله: (وحكى عنه) يقابله في (ن ٥): (وحكاه).
(٨) انظر: الاستذكار: ٧/ ٢٢.
(٩) قوله: (وحكاه ابن يونس ... بحساب أم ولد) ساقط من (ن ٤).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٨٠.
(١١) زاد بعده في (ن): (له).
(١٢) في (ن ٣): (محمد).
(١٣) قوله: (قاله مالك ... يوم الوطء) ساقط من (ن ٤).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٧٩.
(١٥) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(١٦) قوله: (يوم الوطء، أو) ساقط من (ن ٣).
(١٧) قوله: (أو الثمن، وقال ابن حبيب ... يوم الوطء، أو يوم الحمل) يقابله في (ن ٤): (وقيل: عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>