للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال (١): وسواء كان قد عمل، أم لا، ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقي فيه (٢)، وهو معنى قوله هنا: (وبيع مساقي).

وأشار بقوله: (ومساقاة وصي) إلى قوله في المدونة: ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة (٣).

قوله: (ومدين) أي: وكذا يجوز مساقاة المديان لحائطه، قال في المدونة: ككرائه لأرضه وداره، ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك (٤)، قال: وإن أكرى أو ساقي بعد قيامهم، فلهم فسخ ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: (بلا حجر).

قوله: (ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرًا) هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة، إن أمنت أن يعصر حصته خمرًا (٥).

قوله: (لا مشاركة ربه) أي: فإن ذلك لا يجوز، ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل غلَّة (٦) حائطه على أن يكون شريكًا له (٧) بالنصف أو الربع، أو نحوه (٨).

قوله: (أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت كانت مساقاة) أي: وهذا أيضًا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلًا أرضًا يغرسها شجرًا، فإذا بلغت الشجر حد الإطعام (٩) كانت بيده مساقاة سنين سماها (١٠) لم يجز؛ لأنه خطر (١١).

قوله: (أو شجر لم تبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها) أي: وكذا لا يجوز لمن له شجر (١٢) لم تبلغ حد الإطعام، أن يعطيها مساقاة لغيره خمس سنين، وهي تبلغه في أثناء


(١) قوله: (ثم قال) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٥.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١٢/ ١٧، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٩.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٩.
(٥) انظر: المدونة: ١٢/ ١٨، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٢٠.
(٦) قوله: (غلَّة) زيادة من (ن).
(٧) في (ن): (معه).
(٨) قوله: (أو نحوه) يقابله في (ن): (ونحو ذلك).
(٩) قوله: (حد الإطعام) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥).
(١٠) في (ن ٥): (مسماة).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٥ و ٤١٦.
(١٢) قوله: (لمن له شجر) يقابله في (ن ٣): (أن يعطيه شجرا).

<<  <  ج: ص:  >  >>