للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك المدة، وقد أشار بهذا (١) إلى قوله في المدونة: ولا يجوز مساقاة نخل (٢) لم تبلغ حد الإطعام خمس سنين، وهي تبلغه في عامين (٣).

قوله: (وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد سنة من أكثر (٤)، إن وجبت أجرة المثل) يريد: أن المساقاة الفاسدة تفسخ، إن عثر عليها قبل العمل، وهو مما لا خلاف فيه أعلمه وكذلك تفسخ إن عثر عليها في أثناء العمل، أو بعد سنة من سنتين فصاعدًا، إن كان الواجب للعامل أجرة مثله كما في الإجارة الفاسدة، واحترز بذلك مما إذا كان الواجب (٥) له مساقاة المثل، فإن المساقاة لا تنفسخ؛ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل، لأنه لا يدفع له نصيبه إلا من الثمرة.

قوله: (وبعده أجرة المثل، إن خرجا (٦) عنها، كإن ازداد عينًا أو عرضًا) أي: وإن عثر عليها بعد الفراغ من العمل، فإن الواجب فيها أجرة المثل، إن خرجا (٧) عنها، أي (٨): عن معنى المساقاة، مثل: أن يشترط أحدهما على الآخر زيادة يختص بها من عين أو عرض، وإن لم يخرجا عن معناها، فمساقاة المثل، وسنذكر أمثلته، وهذا هو مذهب ابن القاسم (٩)، وقيل: للعامل أجرة المثل مطلقًا، وقيل: مساقاة المثل مطلقًا، وقيل (١٠): له مساقاة (١١) مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه (١٢) إن كان الشرط لرب الحائط، وإن كان الشرط للعامل فله مساقاة مثله ما لم يكن أقل من الجزء


(١) في (ن): (به).
(٢) في (ن ٣): (شجر).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٠، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٦.
(٤) قوله: (من أكثر) يقابله في (ن ٣): (فأكثر).
(٥) قوله: (للعامل أجرة ... كان الواجب). ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ٥): (أخرجا).
(٧) في (ن ٥): (أخرجا).
(٨) قوله: (وإن عثر ... عنها، أي) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٦٣٧.
(١٠) قوله: (مساقاة المثل مطلقًا، وقيل) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (المثل مطلقًا، وقيل: له مساقاة) ساقط من (ن ٤).
(١٢) قوله: (شرط عليه) يقابله في (ن ٤): (أشرطاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>