للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي شرط له (١).

قوله: (وإلا فمساقاة المثل) أي: وإن لم يخرجا عن معناها، كالأمثلة التي يذكرها، فإن للعامل مساقاة مثله (٢)، وهذا تمام قول ابن القاسم (٣) السابق، ثم ذكر أن المسائل التي يجب له (٤) فيها مساقاة المثل تسع، وقد أشار إليها بقوله: (كمساقاته مع ثمر (٥) أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة أو غلام وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخرى، أو اختلف الجزء بسنين (٦)، أو حوائط (٧)، كاختلافهما في الربح (٨) ولم يشبها (٩) والضمير في قوله: (وهو صغير) يعود على الحائط، ومساقاته مع ثمر أطعم، أو اشترط عمل ربه، أو دابته أو غلاما (١٠) في الحائط الصغير، مذكورة في المدونة، وأما مساقاته مع بيع صفقة واحدة، أو سنة على النصف وسنة على الثلث أو الثلثين، فمنصوص عليه في سماع عيسى من العتبية (١١)، وإلى الأخير أشار بقوله: (واختلف الجزء بسنين (١٢)، أي: في سنين، قال في المقدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين، أحدهما على الثلث، والآخر على النصف ونحوه (١٣)، قال: ومثله ما إذا ساقاه على أن يكفيه مؤنة حائط له (١٤) آخر، عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله،


(١) في (ن): (اشترطاه).
(٢) قوله: (ما لم يكن أقل من الجزء ... مساقاة مثله) ساقط من (ن ٥).
(٣) قوله: (قول ابن القاسم) ساقط من (ن ٤). وانظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٦٣٧.
(٤) قوله: (يجب له) ساقط من (ن ٥).
(٥) في (ن ٣) و (ن ٤): (تمر).
(٦) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (سِنِينَ).
(٧) في (ن ٣): (حائظ).
(٨) قوله: (في الربح) زيادة من (ن ٣).
(٩) قوله: (ولم يشبها) يقابله في (ن ٥): (أو لم يثبتها).
(١٠) في (ن): (غلامه).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٧٠.
(١٢) في (ن): (سنين).
(١٣) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٨٥.
(١٤) قوله: (له) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>