للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وصاع دقيق منه، أو من زيت لم يختلف (١) أي: وجاز أيضا الاستئجار على طحن قمح معين بصاع دقيق منه، أو بصاع زيت من زيتون قبل عصره، بشرط أن لا يختلف خروجه، وقاله ابن القاسم في المدونة، وابن حبيب في غيرها. ولابن القاسم في الواضحة: قول بالمنع، وقاله أيضا ابن المواز (٢). وعلى هذا، فالذي ذكره (٣) مسألة واحدة، وأن صاع الدقيق، وصاع الزيت أجرة الطحن، وهو ظاهر المدونة (٤)، ويحتمل أن يكون أشار بقوله: (أو من زيت)، إلى مسألة أخرى، وهو أنه يجوز عصر الزيتون بصاع من زيته كما قال غيره، ويكون قد ذكر مسألتين: مسألة الطحن بصاع من الدقيق، ومسألة العصر بصاع من الزيت.

قوله: (واستئجار المالك منه) يريد: أنه يجوز لمالك (٥) الرقبة استئجارها ممن استأجرها منه، وهو واضح (٦).

قوله: (وتعليمه بعمله سنة من أخذه) يريد: أنه يجوز أن يدفع غلامه لمن يعلمه صنعة معلومة بعمل الغلام سنة (٧)، وقاله في المدونة، قال يحيى: والسنة محسوبة من يوم أخذه (٨).

قوله: (واحصد هذا ولك نصفه) أي: وكذا يجوز للرجل أن يقول لصاحبه: احصد زرعي هذا ولك نصفه، وقاله في المدونة (٩). ابن حبيب: والعمل في ذلك -أي: من الدرس والتذرية، وغير ذلك- بينهما (١٠)، ابن يونس: يريد ولو شرط في الزرع قسمه حبا، لم يجز.


(١) قوله: (لم يختلف) ساقط من (ن ٥).
(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ١٤٥.
(٣) في (ن ٣): (ذكر في).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٨.
(٥) في (ن ٣) و (ن ٤): (الملك).
(٦) في (ن): (أصح).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣١.
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٢٦.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٩٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>