للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وما حصدت فلك نصفه) هذه أيضا مسألة (١) المدونة، قال فيها: ولو قال فما حصدت فلك نصفه جاز، وله الترك متى شاء (٢).

قوله: (وإجارة دابة لكذا، على إن استغنى فيها حاسب) أي: وجاز له أن يؤاجر دابته إلى موضع كذا بأجرة معلومة، على أن الكترى إن استغنى فيها، أو وجد حاجته دون الغاية حاسبه، وقاله مالك في العتبية والموازية (٣).

قوله: (واستئجار مؤجر، أو مستثنى منفعته) مؤجر -بفتح الجيم-، وهو أعم من العبد والأمة والدابة والدار (٤) وغيى ذلك، ومراده: أن ذلك تجوز إجارته ولو كان مستأجرا أو مستثنى منفعته، بأن يبيعه صاحبه (٥) ويستثنى منفعته لنفسه مدة معينة، وسواء في ذلك استأجره من هو بيده (٦) أو غيره ليقبض ذلك بعد مدة (٧) الإجارة أو المنفعة، وهو المشهور، ومنع غيى ابن القاسم ذلك. ويحتمل أن يكون مراد الشيخ: أن المستأجر ومالك المنفعة يجوز لكل منهما أن يؤجر الشيء للغير (٨) في تلك المدة التي يملكها منه، كما قال في المدونة عن ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله (٩).

قوله: (والنقد فيه، إن لم يتغير غالبا) أي: ويجوز النقد في ذلك الشيء المؤجر أو المستثنى منفعته، إذا كان لا يتغير في المدة غالبا، ويحتمل أن يكون مراده أعم من ذلك، ويكون المعنى: أنه يجوز إجارة الشيء المستأجر (١٠) والنقد فيه إن كان لا يتغير غالبا، والأول ظاهر كلام غير واحد من الأشياخ.


(١) في (ن): (من مسائل).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٠٢.
(٤) قوله: (والدار) زيادة من (ن ٣).
(٥) قوله: (صاحبه) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (من هو بيده) يقابله في (ن ٣): (وهو في يده).
(٧) قوله: (معينة، وسواء ... ذلك بعد مدة) ساقط من (ن ٥).
(٨) في (ن ٥): (المعين).
(٩) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٤٧٧.
(١٠) قوله: (المستأجر) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>