للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وعدم التسمية لكل سنة) يعني: أنه يجوز أن يعقد الإجارة سنين بكذا، وإن لم يسم لكل سنة ما يخصها من الكراء، كما يجوز له أن يستأجر منه سنة بكذا، وإن لم يعين لكل شهر ما يخصه من ذلك، أو شهرا بكذا، وإن لم يسم لكل يوم ما يخصه.

قوله: (وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة (١) أي: وكذا يجوز له أن يكري أرضه لمن يتخذها مسجدا مدة معلومة، وقاله في المدونة، وزاد: فإن انقضت المدة، كان النقض للذي بناه، ورجعت لرجها (٢)، وإليه أشار بقوله: (والنقض لربه إذا (٣) انقضت).

قوله: (وعلى طرح ميتة) أي: وكذا تجوز الإجارة على طرح الميتة، وقاله: في المدونة وزاد: كذلك العذرة والدم (٤).

قوله: (والقصاص، والأدب) يعني: أنه يجوز أيضا الإجارة على قتل قصاص أو قطع ونحوه، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب، وقاله في المدونة (٥).

قوله: (وعبد خمسة عشر عاما) قال في المدونة: ولا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة، وجواز ذلك في الدور أبين (٦). وقال غيره لا تجوز إجارة الحيوان السنين الكثيرة؛ لما في الحيوان من سرعة التغير، ابن يونس: ونحا إليه سحنون (٧).

قوله: (ويوم، أو خياطة ثوب -مثلا-، وهل تفسد إن جمعهما وتساويا (٨)، أو مطلقا؟ خلاف (٩) أي: وهكذا يجوز تقييد الإجارة بالزمن كاليوم ونحوه، أو بمحل (١٠) العمل كخياطة ثوب أو جبة أو نحوه، ولا إشكال في ذلك. واختلف هل تفسد الإجارة إذا جمع الأمرين في عقد واحد، كقوله: خط لي هذا الثوب في هذا اليوم؟ ففي الجواهر،


(١) قوله: (مدة) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٦٠.
(٣) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (إن).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٧.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٣.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٧٠.
(٧) انظر: منتخب الاحكام: ٢/ ٩٣٦.
(٨) في (ن ٤): (أو تساويا).
(٩) في (ن ٣): (خلاله).
(١٠) قوله: (أو بمحل) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (بحضور).

<<  <  ج: ص:  >  >>