للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرها: أنها تفسد، ولم يفرق بين أن يمكن انقضاء الأجل قبل تمام العمل، أم لا، وعلله بأنه ربما تم العمل في اليوم أو بعده (١). وقال التونسي، وابن رشد: إذا كان محتملا، فلا خلاف في عدم الجواز (٢). وقال اللخمي: إن لم يدر هل يفرغ في المدة أم لا؟ لم يجز، واختلف إذا كان الغالب أنه يعمله فيه، فقيل: إن ذلك جائز، وقيل: لا يجوز (٣). وفي البيان: إذا كان العمل يمكن إتمامه قبل انقضاء الأجل (٤)، فالمشهور أنه لا يجوز. وقيل: يجوز (٥). وقيل: إن كان الزمن أوسع من العمل بكثير، فالجواز بلا خلاف، وإن كان أضيق بالعادة، فالمنع بلا خلاف، وإن تساويا، فقولان. ابن عبد السلام: نعم اختلف الشيوخ في تعيين المشهور، فمنهم من عينه بالمنع (٦)، ومنهم من أشار إلى الإباحة (٧)، وإلى هذا الاختلاف أشار بما ذكر.

(المتن)

وَبَيْعُ دَارٍ لِتُقْبَضَ بَعْدَ عَامٍ، أَوْ أَرْضٍ لِعَشْرٍ، وَاسْتِرْضَاعٌ، وَالْعُرْفُ فِي كَغَسْلِ خِرَقَةٍ، وَلِزَوْجِهَا فَسْخُهُ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ كَأَهْل الطِّفْلِ إِذَا حَمَلَتْ، وَمَوْتِ إِحْدَى الظِّئْرَيْنِ، وَمَوْتِ أَبيهِ، وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعٌ، وَكَظُهُورِ مُسْتَأْجَرٍ أُوجِرَ بِأَكلِهِ كُوَلًا، وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ وَسَفَرٍ كَأَنْ تُرْضِعَ مَعَهُ، وَلَا يَسْتَتْبعُ حَضَانَةً كَعَكْسِهِ، وَبَيْعُهُ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إِنْ شَرَطَ الْخُلْفَ، كَغَنَمٍ عُيِّنَتْ، وَإِلَّا فَلَهُ الْخُلْفُ عَلَى آجِرِهِ، كَرَاكِبٍ وَحَافَّتَي نَهَرِكَ لِيَبْنِيَ بَيْتًا، وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ وَمَسِيلِ مَصَبّ مِرْحَاضٍ، لا مِيزَابٍ، إِلَّا لميزابك فِي أَرْضِهِ.

(الشرح)

قوله: (وبيع دار لتقبض بعد عام، أو أرض لعشر) (٨) هذه المسألة ليست من (٩) باب


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣١.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤١١.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩٣٦ و ٤٩٣٧.
(٤) في (ن): (الأمد).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤١١.
(٦) قوله: (بالمنع) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (من أشار إلى الإباحة) يقابله في (ن ٣): (من لم يعينه).
(٨) قوله: (ليس) زيادة من (ن ٣).
(٩) قوله: (هذه المسألة ليست من) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (هذه المسألة ليست في).

<<  <  ج: ص:  >  >>