للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإجارة، وحقها أن تذكر في البيوع، ومعنى ذلك: أنه يجوز أن يبيع داره على أن تكون له منفعتها سنة، ثم بعدها يقبضها المبتاع، وهو مذهب ابن القاسم، ولم يجز أكثر من ذلك، وأجاز ابن حبيب السنتين (١)، وعن سحنون: ثلاث سنين (٢)، ولابن القاسم في الموازية: عشر (٣) سنين (٤). وأما الأرض فمذهب ابن القاسم أيضا ما ذكره؛ لقوة الأمن فيها، وأجاز المغيرة السنين الكثيرة (٥).

قوله: (واسترضاع) أي: وجاز الاسترضاع، ولا إشكال فيه، وإنما ذكره ليرتب عليه ما بعده.

قوله: (وَالعُرْفُ فِي كَغَسْل خِرْقَةٍ (٦)) أي: وحملا على العرف في غسل خرق الطفل ودهنه وحميمه (٧) ودق ريحانه وطيبه ونحوه، أي: وجاز حملهما في ذلك على العرف، ابن حبيب: فإن لم يكن ثم عرف، فليس عليها إلا إرضاعه، إلا أن يشترط ذلك عليها (٨).

قوله: (ولزوجها فسخه إن لم يأذن) يريد: أن المرأة إذا اجرت نفسها لإرضاع طفل من غير إذن زوجها، فإن له فسخ العقد، وقاله في المدونة (٩).

قوله: (كأهل الطفل إذا حملت) أي: وكذلك لأهل الطفل فسخ عقد الإجارة إذا حملت الظئر (١٠)، يريد: وخيف على الولد.

قوله: (وموت إحدى الظئرين) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا كان ولى الطفل قد آجر له (١١) امرأتين، فماتت واحدة منهما، يريد: إلا أن ترضى الباقية بالرضاع وحدها


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٣٢.
(٢) انظر: شرح الموطأ: ٦/ ٤٣٣.
(٣) في (ن ٣): (خمس).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ١٦٩.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٢٠٢.
(٦) في (ن ٥): (لخرقه).
(٧) في (ن ٣): (وحمله).
(٨) انظر: التوضيح: ٧/ ١٧٧.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٤١.
(١٠) قوله: (الظئر) ساقط من (ن ٣).
(١١) قوله: (آجر له) يقابله في (ن): (أجره).

<<  <  ج: ص:  >  >>