للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لها ذلك، ونحوه في المدونة (١).

قوله: (وموت أبيه ولم تقبض أجرة) أي: وهكذا تفسخ الإجارة بموت أبى الطفل، إذا لم تكن قبضت أجرة. ابن يونس: ولو قبضت أجرتها، ولم يدع الأب شيئا، لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة (٢).

قال في المدونة: ولو تطوع رجل بأدائها، لم تفسخ (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يتطوع بها متطوع) إذ لا حجة للظئر مع ذلك.

قوله: (وكظهور مستأجَر أوجر بأكله أكولا) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا استأجر الرجل غيره بأكله، فظهر أكولا، وهو بخلاف ما إذا ظهرت المرأة أكولة، فإن النكاح لا ينفسخ، وهي مصيبة نزلت بالزوج؛ لأن النكاح مبني على المكارمة (٤)، والإجارة من باب البيع، وهو مبني على المشاحة. وفي المبسوط: أَنَّ للأجير أن يفسخ الإجارة عن نفسه؛ لأنه عيب، إلا أن يرضى الأجير بمؤنة وسط (٥).

قوله: (ومنع زوج رضي من وطء، ولو لم يضر) يريد: أن الرجل إذا أذن لزوجته أن تؤجر نفسها للإرضاع، فإنه يمنع من وطئها، وقاله في المدونة (٦)، وظاهرها (٧) كما هنا سواء أضر، أم لا. وقال أصبغ: لا يمنع، إلا أن يشترط عليه ذلك، وكذلك إن تبين ضرر الصبي (٨).

قوله: (وسفر) أي: وهكذا يمنع من السفر بها إذا أذن لها في الإجارة، وهو قول محمد بن عبد الحكم (٩).

قوله: (كان ترضع معه) هذا كقوله في المدونة: ولو آجرها على رضاع صبي، لم يكن


(١) انظر: المدونة: ١١/ ٤٤٤.
(٢) قوله: (ويأخذوا منها حصة باقي المدة) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن): (تنفسخ). وانظر: المدونة: ٣/ ٤٥٦.
(٤) في (ن): (المكرامة).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٢٨.
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٤١.
(٧) في (ن ٣): (فظاهره).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣٠.
(٩) انظر: التوضيح: ٧/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>