للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها أن ترضع معه غيره (١)، بجض الأشياخ: وظاهره اشترط عليها أن لا ترضع معه غيره، أم لا؛ لأنه اشترى جميع اللبن.

قوله: (ولا يستتبع حضانة كعكسه) فاعل يستتبع ضمير يعود على الاسترضاع السابق في صدر كلامه، والمعنى: أن الإرضاع لا يستتبع الحضانة، ولا الحضانة تستتبع (٢) الإرضاع، وقال (٣) في الجواهر. فإذا استأجرها للرضاع لا تندرج تحته الحضانة، ولا العكس (٤).

قوله: (وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف) أي: وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر في ثمنها سنة، يريد: أو نحوها، إن شرط في العقد أن المال إن تلف أخلفه البائع حتى يتم عمله تلك المدة، وقاله في المدونة، قال: وإن لم يشترط ذلك لم يجز (٥). بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بكون الثمن حاضرا، معلوما، إلى أجل معلوم (٦)، وتعيين (٧) النوع الذي يتجر فيه، ووجوده في جميع السنة، وكون العامل مديرا لا محتكزا (٨)، وأن يشترط الخلف، ولا يشترط عليه أن يتجر له بالربح. قال في المدونة (٩): وإن آجره يرعى له غنما بعينها سنة، واشترط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه، جاز ذلك، وإلا لم يجز (١٠)، قال ابن القاسم: ولو وآجره على رعاية مائة شاة غير، معينة جاز وإن لم يشترط (١١) خلف ما مات منها،


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٤٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٣٧٧.
(٢) في (ن ٣): (لا تستتبع).
(٣) في (ن) و (ن ٤): (وقاله).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣٣.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٣٤١.
(٦) قوله: (معلوم) ساقط من (ن ٤).
(٧) في (ن ٥): (ويعيين)، وفي (ن): (ويتعيين).
(٨) قوله: (لا محتكرا) يقابله في (ن ٤) ت (أو محتكرا).
(٩) في (ن ٤): (الموازية).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٣٤١.
(١١) قوله: ("ذلك، وإلا لم يجز" ... وإن لم يشترط) ساقط من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>