للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلا لميزابك (١) في أرضه) أي: فإن ذلك يجوز.

(المتن)

وَكِرَاءُ رَحَى مَاءٍ بِطَعَامٍ، وَغَيرِهِ، وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً، أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ. وَأَخَذَهَا وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ، وَإِجَارَةُ مَاعُونٍ: كقصعة، وَقِدْرٍ، وَعَلَى حَفْرِ بِئْرٍ إِجَارَةً، وَجَعَالَةً، وَيُكْرَهُ حَلْيٌ، كَإِيجَارِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ لِمِثْلِهِ، أَوْ ثَوْبًا، وَتَعْلِيمِ فِقْهٍ وَفَرَائِضَ، كَبَيْعِ كُتُبِهِ، وَقِرَاءَةٌ بِلَحْنٍ، وَكِرَاءُ دُفٍّ وَمِعْزَفٍ لِعُرْسٍ، وَكِرَاءُ عَبْدٍ لِكَافِرٍ، وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ لِلْكِرَاءِ، أَوْ سُكْنَى فَوْقَهُ. بِمَنْفَعَةٍ تَتَقَوَّمُ قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا، بِلَا اسْتِيفَاءِ عَيْنٍ قَصْدًا، وَلا حَظْرٍ، وَتَعَيُّنٍ، وَلَوْ مُصْحَفًا، وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا، وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ، وَشَجَرًا لِتَجْفِيفٍ عَلَيهَا عَلَى الأَحْسَنِ، لَا لِأَخْذِ ثَمَرَتِهِ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَنِهَا.

(الشرح)

قوله: (وكراء رحا ماء بطعام وغيره) أي: وكذا تجوز إجارة رحا ماء بطعام وغيره، وقاله في المدونة (٢).

قوله: (وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق) هكذا قال في المدونة، وغيرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى"، وقال مالك: لم يبلغني أن أحدا كره تعليم القرآن والكتابة بأجر (٣).

والمساناة (٤) ونحوها كالمشاهرة. ابن الجلاب: وقيل لا تجوز إلا مشاهرة (٥). والمراد بالحذاق: حفظ جميع (٦) القرآن أو بعضه، كالنصف والثلث والربع والسدس (٧)، ونحو ذلك من الأجزاء.

قوله: (وأخذها وإن لم تشترط) أي: وأخذ المعلم الحذقة (٨)، يريد: إذا كان عرفهم جاريا بها.


(١) في (ن ٤): (إلا أن ينزل)، وفي (ن): (إلا لمنزلك).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٥٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٥٨.
(٤) في (ن): (والسانهة).
(٥) انظر: التوضيح: ٧/ ١٧٢.
(٦) قوله: (جميع) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (والسدس) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٨) في (ن): (الإحذاقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>