للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإجارة ماعون كقصعة وقدر) أي: وجاز إجارة ماعون البيت كالقصعة (١) والقدر والجفنة والقصرية، ونحو ذلك مما يحصل به النفع للمستأجر.

قوله: (وعلى حفر بئر) أي: وكذلك تجوز الإجارة على حفر بئر.

قوله: (إجارة وجعالة) يريد: فإن عين صفة البئر، ومقدار الحفر، فذلك إجارة، قال في المدونة: فإن انهدمت وقد حفر تصفها، فله بقدر ما عمل، وبعد فراغها أخذ جميع الأجر (٢)، قال: (إلا أن يكون بمعنى الجعل، فلا شيء له (٣) إن انهدمت قبل فراغه)، فنص على جواز الأمرين كما قال هنا.

قوله: (ويكره حلي) أي: وتكره (٤) إجارة الحلي وفي المدونة: عن مالك وابن القاسم جواز ذلك، ثم استثقله مالك (٥)، وهو معنى الكراهة.

قوله: (كإيجار مستأجر دابة لمثله أو ثوبا) قال في المدونة وإن استأجرت ثوبا لتلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه غير نفسك (٦) لاختلاف اللبس والأمانة (٧) فمثله الدابة (٨) يريد: إذا اكتراها لركوبه ففي المدونة عن مالك: ومن اكترى دابة ليركبها بنفسه، فليس له أن يكريها من غيره، وإن كان مثك حاله وخفته؛ لأنه قد يجد من هو مثله في الأمانة والحال والخفة، ولا يكون مثله في الرفق، وفيها أيضًا: وكره مالك لمكترى الدابة لركوبه (٩) كراءها لغيره، وإن كان أخف منه أو مثله (١٠).

قوله: (وتعليم فقه وفرائض، كبيع كتبه) قال ابن القاسم في المدونة: أكره الإجارة


(١) في (ن) و (ن ٤): (كالصحفة).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٩.
(٣) قوله: (له) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: ("حلي" أي: وتكره) ساقط من (ن ٤).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٨.
(٦) قوله: (غير نفسك) يقابله في (ن): (غيرك ليلبسه).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٥٣.
(٨) قوله: ("أو ثوبا" ... والأمانة فمثله الدابة) ساقط من (ن ٣).
(٩) قوله: (لركوبه) ساقط من (ن ٣).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>