للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على تعليم الفقه والفرائض؛ لأن مالكًا كره بيع كتب الفقه (١). ابن يونس: وأجاز غيره بيع كتب الفقه والفرائض وغيرها، وكذلك الإجارة على تعلميه جائزة، قال: وهو الصواب. وفرق لابن القاسم بين الإجارة على تعليمه، والإجارة على تعليم (٢) القرآن: أن (٣) الفقه فيه حق وباطل، والقرآن حق لا شك فيه؛ ولأن تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل، بخلاف تعليم القرآن.

قوله: (وقراءة بلحن) أي: وكذا تكره قراءة القرآن بالألحان، وقاله في المدونة (٤)، والألحان: التطريب، ونص في الرسالة على أن ذلك لا يحل، وما لا يحل ممنوع (٥).

قوله: (وكراء دف ومعزف لعرس) أي: وكذا يكره كراء الدف والعزف للعرس (٦)، والدف: هو المدور المغشي من جهة شبيه الغربال، فإن غشي من جهتين وكان مربعًا فهو المزهر، والعزف: -بكسر الميم- شيء من أنواع العيدان، قال في التهذيب، وكتاب ابن يونس: ولا ينبغي إجارة الدف والعزف (٧) في العرس، وكره مالك ذلك وضعفه (٨).

قوله: (وكراء عبد لكافر (٩) هكذا وجد بخط الشيخ، والأحسن أن يقرأ كافرًا بالنصب على نزع الخافض، ويكون المعنى وكره كراء عبد كافرا (١٠)، أي: عبد مسلم، وأحرى (١١) الحر المسلم للكافر (١٢)، وهذا إذا كان يستعمله فيما يجوز للمسلم أن يعمله


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٠.
(٢) قوله: (جائزة، قال ... والإجارة على تعليم) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن): (فإن).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٢.
(٥) قوله: (قوله: (وقراءة بلحن) ... يحل ممنوع) ساقط من (ن ٤).
(٦) قوله: (أي: وكذا يكره كراء الدف والعزف للعرس) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٣): (المعازيف).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٥٧.
(٩) في (ن ٣): (كافر).
(١٠) في (ن ٣): (الكافر).
(١١) في (ن ٣): (يؤاجر).
(١٢) قوله: (للكافر) ساقط من (ن ٤)، وهنا انتهى السقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>