للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال اللخمي: يجوز ذلك بشروط أربعة: أن يكون تبعًا للسكنى في القيمة، وأن يشترط (١) جملتها، وأن يكون طيبها (٢) قبل انقضاء أمد الكراء، وأن يقصد باشترائها رفع المضرة في التصرف إليها، فمتى اختل من هذه شرط لم يجز (٣)، ولم يذكر هنا من هذه الشروط غير كونها تبعًا.

قوله: (بالتقويم) يشير به إلى قوله في المدونة: ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو (٤) الدار بغير شرط الثمرة (٥)، فإن قيل عشرة، قيل ما قيمة الثمرة بما يعرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل؟ فيعْمَلُ بالوسط من ذلك (٦) فإن قيل: خمسة فأقل، جاز ذلك (٧). ابن يونس: وإنما يجوز هذا التقويم إذا لم يكن في الشجر ثمرة (٨)، وأما إن كان فيها ثمرة مأبورة قد صح عقدها، فإنما تقوم يوم عقد الكراء إذا طابت، فينظر قيمتها بعد إلغاء ما بقي من مؤنتها، فإن كانت تبعًا لكراء الأرض والدار بغير شرط الثمرة جاز، وإلا لم يجز.

قوله: (ولا تعليم غناء) أي: وكذلك لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء، وفي الأمهات: أكان مالك يكره الغناء (٩)؟ فقال: كره مالك قراءة القرآن بالألحان، فكيف بالغناء (١٠)؟ ! .

قوله: (أو دخول حائض لمسجد) قد تقدم هذا.

قوله: (أو دار لتتخذ كنيسة، كبيعها لذلك) قال في المدونة: ولا يجوز لمسلم أن يكري داراه، أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار، كان في مدينة أو قرية،


(١) في (ن ٤): (يشتري).
(٢) قوله: (طيبها) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٠٢٧.
(٤) في (ن ٣): (في)، وفي (ن) و (ن ٤): (و).
(٥) قوله: (الثمرة) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٤): (النخلة).
(٦) قوله: (فيعلم بالوسط من ذلك) زيادة من (ن).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٤٧١.
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (مأبورة).
(٩) قوله: (يكره الغناء) يقابله في (ن): (يكرهه).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>