للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأهل الذمة (١).

واختلف الأشياخ إذا نزل ذلك، فقال بعضهم: يتصدق بالثمن وبالكراء، وقال بعضهم: يتصدق بفضلة الكراء، أو بفضلة الثمن (٢)، وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضلة، وأما في الكراء فبالجميع، ابن يونس: وبه أقول، وإلى هذا أشار بقوله: (وتصدق بالكراء، وبفضلة الثمن على الأرجح).

قوله: (ولا متعين كركعتي الفجر) أي: وكذلك لا تجوز الإجارة على ركعتي الفجر (٣)، والوتر، والصلوات الخمس، ونحوها.

قوله: (بخلاف الكفاية) كصلاة الجنازة، وغسل الميت، وحمله، وحفر قبره، فإن الإجارة عليه جائزة.

قوله: (وَعُيّنَ متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت، وبناء على الجدار، ومحمل؛ إن لم يوصف) يريد: أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد، وإلا فسد، فأما تعيين المتعلم والرضيع فلاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة، وحال الرضيع بكثرة الرضاع وقلته، وكذا يلزم تعيين الدار المكتراة والحانوت، ولا يصح أن يكونا مضمونين في الذمة؛ إذ لا بد من ذكر موضعهما وحدودهما، ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة، وكذا إذا أكرى جدارًا ليبني عليه بناء، فلا بد من تعيين قدر البناء وصفته، وكونه بالطوب أو الحجارة، أو غير ذلك، ويلزم أيضًا تعيين المحمل إذا أكراه ليركب فيه إن لم يوصف، فإن وصف ولا يلزم التعين وإن الوصف يكفي (٤).

قوله: (ودابة لركوب) أي: إذا لم تكن مضمونة، فإن كانت مضمونة فلا بد من ذكر الجنس، وهل هو من الإبل أو الخيل أو البغال، أو نحوها، وتعين النوع، ككونها من البخت أو العراب، وكون الفرس من العربيات أو حواشي الخيل، وتعين الذكورة والأنوثة، وإليه أشار بقوله: (وإن ضمنت فجنس، ونوع، وذكورة).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٥.
(٢) قوله: (بفضلة الكراء، أو بفضلة الثمن) يقابله في (ن ٤): (بالثمن وبالكراء وقال بعضهم يتصدق بالفضلة من الكراء ومن البيع).
(٣) قوله: (لا تجوز الإجارة على ركعتي الفجر) زيادة من (ن ٣).
(٤) قوله: (فلا يلزم التعين وإن الوصف يكفي) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>