للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم يشترط خلافه؛ وإلا فأجره لمستأجره، كأجير لخدمة آجَرَ نفسه) قال في المدونة: ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها، فليس له أن يرعى معها غيرها، إلا أن يكون معه راع يقوى به، إلا أن تكون غنما يسيرة فذلك له، إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى معها غيرها، فيجوز ويلزمه (١)، ثم قال: فإن رعى غنما غيرها بعد ذلك الشرط، فالأجر لرب الأولى، وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يومًا أو أكثر، فلك أخذ الأجر، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك. وقال غيره: إن لم يدخل برعاية الثانية على الأولى تقصيرًا في الرعاية، فأجر الثانية للراعي، وليس للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه ولو رضي بذلك رب الغنم (٢). ابن يونس: والأول أحسن؛ لأنه لما اشترط أن لا يرعى معها غيرها، فقد ملك جميع خدمته، وزاد للشرط على أجرته، فوجب أن يكون له أجر ما رعى مع غمنه، وإن لم يكن شرط، فلا خلاف أن أجر الثانية للراعي.

قوله: (ولم يلزمه رعي الولد، إلا لعرف) يعني: أنه في المسألة المذكورة لا يلزمه أن يرعى ما ولدته الغنم، إلا أن يكون عرفهم ذلك، وقاله في المدونة (٣).

(المتن)

وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى، وَآلَةِ بِنَاءٍ، وَإِلَّا فَعَلَى رَبِّهِ عَكْسُ إِكَافٍ، وَشِبْهِهِ وَفِي السَّيْرِ وَالْمَنَازِلِ، وَالْمَعَالِيقِ، وَالزَّامِلَةِ، وَوِطَائِهِ بِمَحْمِلٍ، وَبَدَلِ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ، وَتَوْفِيرِهِ: كَنَزْعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةً، وَهُوَ أَمِينٌ، فَلا ضَمَانَ وَلَوْ شُرِطَ إِثْبَاتُهُ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الْمَيِّتِ، أَوْ عَثَرَ بِدُهْنٍ، أَوْ طَعَامٍ أَوْ بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ، وَلَمْ يَتَعَدَّ، أَوِ انْقَطَعَ الْحَبْلُ، وَلَمْ يَغُرَّ بِفِعْلٍ، كَحَارِسٍ، وَلَوْ حَمَّامِيًّا، وَأَجِيرٍ لِصَانِعٍ وَسِمْسَارٍ، إِنْ ظَهَرَ خَيْرُهُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَنُوتِيّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلٍ سَائِغٍ، لَا إِنْ خَالَفَ مَرْعًى شُرِطَ، أَوْ أَنْزَى بِلَا إِذْنٍ، أَوْ غَرَّ بِفِعْلٍ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ، أَوْ صَانِعٍ فِي مَصْنُوعِهِ، لَا غَيرِهِ وَلَوْ مُحْتَاجًا لَهُ عَمَلٌ، وِإنْ بِبَيْتِهِ أَوْ بِلَا


(١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٧٢.
(٢) قوله: (وليس للراعي أن ... رضي بذلك رب الغنم) زيادة من (ن).
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>