للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ووطائه بمحمل، وبدل الطعام المحمول، وتوفيره) أي: وهكذا يرجع فيما يجعل تحت المكتري في المحمل إلى العرف، وكذلك إذا نقص الطعام المحمول بأكل أو بيع ونحوه، فأراد صاحبه أن يجعل بدله، أو وفره من الأكل والبيع، وأراد المكتري تخفيف ذلك؛ فإنه يرجع في جميع ذلك إلى العرف، وهو كقوله في المدونة: وإذا نقصت زاملة الحاج، أو نفدت، فأراد تمامها، وأبى الحمال، حملا على ما تعارفه الناس (١).

قوله: (كنزع الطيلسان قائلة) أي: لأن العادة جارية أن الشخص لا يلبس الطيلسان في ذلك الزمن، إلا من ضرورة.

قوله: (وهو أمين فلا ضمان) يريد: أن من استأجر شيئًا فادعى ضياعه أو تلفه، فإنه يصدق ولا يَضْمَنه؛ لأنه أمين على الأصح، كان مما يغاب عليه أم لا، وفي كتاب ابن سحنون: قول بضمانه.

قوله: (ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت) يريد: أن الضمان ساقط عنه ولو اشترط عليه ذلك، وقاله في المدونة في الراعي إذا هلك من الغنم شيء أو ضاع، قال ابن القاسم بعد أن ذكر صدر المسألة: وكذلك إن شرطوا عليه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن، فلا يضمن وإلم يأت (٢) بها، وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه (٣).

قوله: (أو عثر بدهن أو طعام، أو بآنية فانكسرت، ولم يتعد أو انقطع الحبل) يريد: أن من استأجر شخصًا لحمل دهن أو طعام على ظهره أو دابته، فعثر هو أو الدابة، أو انقطع الحبل، فتلف متاعه فإن المكرى (٤) لا يضمن من ذلك شيئًا، أي: إذا لم يتعد، أو يغر من ضعف الحبل، أو نحو ذلك، وهذا مثل ما قال في المدونة: إلا أن يغر من عثار دابة، أو ضعف الحبل (٥) عن حمل ذلك (٦)، فيضمن حينئذ (٧).


(١) انظر: المدونة: ١١/ ٤٩٩، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٥٧.
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (إن يأت).
(٣) انظر: المدونة: ١١/ ٤٤٠.
(٤) في (ن) و (ن ٣): (المكتري).
(٥) في (ن): (أحبل).
(٦) قوله: (وهذا مثل ما قال ... عن حمل ذلك) ساقط من (ن ٤).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>